Page 21 - DC - CourtsEcho Magazine Issue3
P. 21

تحديد مدة الطعن في الأحكام الغيابية الصادرة بالجنح والمخالفات بسبعة أيام فقط تبدأ من تاريخ الإعلان بالحكم وذلك بتقرير يودع في القلم الجزائي بالمحكمة التي أصدرت الحكم غـر العـادي في موعـده لتفـادي نهائيـة الحكـم، حـال عـدم قبولهـم لمـا انتهـى إليـه، تحقيقـً لإقامـة التـوازن بـن ضمان الطعـن في الحكـم وفحصـه وسـرعة الفصـل في الدعـوى. 6- جــواز أن ترفــض المحكمــة الفصــل في الدعــوى المدنيــة إذا كان الفصــل فيهــا يعطــل الفصــل في الدعــوى الجزائيــة: إن الجريمــة التــي يرتكبهــا الجــاني ينشــأ عنهــا ضــرر عــام يصيـب المجتمـع وضـرر خـاص يصيـب الأفـراد، وإذا كانـت العقوبـة هـي العـاج للضـرر الـذي يصيـب المجتمـع، فـإن وســيلة إصــاح الضــرر الخــاص هــو التعويــض، وحيــث إن الجريمــة ُترتــب هذيــن الأثريــن، فمــن المنطقــي أن تنظــر الدعــوى المدنيــة والجزائيــة مــن قبــل القاضــي الجزائــي. حيــث إن كثــراً مــن التشــريعات قــد أخــذت بنظــر الدعــوى المدنيـة تبعـً للدعـوى الجزائية المنظـورة أمامهـا، إلا أنها قّيـدتذلـكبشـرطنأولهمـاألاُتنظـرالدعـوىالمدنيـةإلا تبعــً للدعــوى الجزائيــة باعتبــار أن الجريمــة هــي مصــدر هاتــن الدعويــن، وثانيهمــا ألا تنظــر المحكمــة الجزائيــة الدعــوى المدنيــة إذا كان الفصــل فيهــا يؤخــر الفصــل في الدعـوى الجزائيـة. وإذا مـا تطلـب الأمـر لغـرض الفصـل في الدعـوى المدنيـة مــن قبــل المحكمــة الجزائيــة إجــراء تحقيــق تقتضيــه طبيعــة هــذه الدعــوى، فإنــه يجــب علــى المحكمــة أن 5- ميعاد الطعن في الأحكام: إن طــرق الطعــن المقــررة قانونــً هــي مجموعــة مــن الإجـراءات تسـتهدف إعـادة عـرض موضـوع الدعـوى علـى القضــاء، أو تســتهدف تقديــر قيمــة الحكــم في ذاتــه أو تعديلــه وتعــد ضمانــة رئيســية مــن ضمانــات تحقيــق العدالـة، لأن القاضـي قـد يخطـئ لأنـه بشـر وكل ابـن آدم خ ّطـاء، ومـن ثـم فـإن تقريـر الطعـن علـى الأحـكام يعمـق الثقــة بــن القضــاة وأطــراف الخصومــة، ممــا يحقــق الاســتقرارالقانــونيوتقصــّيالحقيقــة(12). وقـد حـدد المشـرع الجزائـي الإماراتـي مـدة الطعـن في الأحـكام الغيابيـة الصـادرة بالجنـح والمخالفـات بســبعة أيــام فقــط تبــدأ مــن تاريــخ الإعــان بالحكــم وذلــك بتقريــر يــودع في القلــم الجزائــي بالمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم، ويحصــل الاســتئناف بتقريــر يــودع في القلــم الجزائــي خــال خمســة عشــر يومــً مــنتاريــخالنطــقبالحكــمالحضــوريأومــنتاريــخ الحكــم الصــادر في المعارضــة، وأمــا الطعــن بطريــق النقـض فجعلـه المشـرع خـال ثاثـن يومـً مـن تاريـخ صــدور الحكــم(13). والناظــر لتلــك المــدد، يتضــح لــه حــرص المشــرع علــى قصرهـا وجعلهـا معقولـة وسـريعة، تحفـز كل مـن النيابـة العامـة والمحكـوم عليـه والمسـؤول عـن الحقـوق المدنيـة والمدعــي بهــا والمؤمــن لديــه إبــداء الطعــن العــادي أو 21 صدى المحاكم - العدد الثالث https://dc.gov.ae/courtsechomagazine


































































































   19   20   21   22   23