تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-04-2023 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 5 لسنة2023 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
مدعى:
ش. ل. و. ش. 
مدعى عليه:
ا. ب. ل. ا. ش. 
الحكم المستأنــف:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/14 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 27-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
 حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من سائر الأوراق أن المدعية أقامت الدعوى في مواجهة المدعى عليها بغية القضاء لها ببطلان الحكم التحكيمي الصادر في الدعوى PTA|XZG|25374 غرفة التجارة الدولية بتاريخ 26| 12|2022م والزام المدعى عليها بالمصروفات وللأسباب أن الحكم المذكور قد جاء باطلا لمخالفته لأحكام القانون وللأسباب التالية :
 بطلان الحكم لتجاوز المحكم الميعاد المحدد لصدور الحكم ولانتهاء المهلة المتفق عليها بين الأطراف والمهلة المقررة قانونا لذلك , حيث الثابت بأن إجراءات التحكيم قد بدأت 8|7|2020م بينما صدر الحكم النهائي في 26-12-2022م بعد أكثر من عامين وستة أشهر بعد انتهاء المدة , أن هيئة التحكيم قامت بتمديد المدة من تلقاء نفسها دون موافقة الطرفين , بما يفيد أن الحكم قد صدر متجاوزا للمدة المقررة بما يتعين ابطاله .

 بطلان الحكم لمخالفته لأحكام القانون لتجاوز الهيئة التحكيمية صلاحياته وذلك بالحكم بإلزامه للمدعية بأداء النفقات القانونية لممثلي المدعى عليها القانونيون ? اتعاب المحاماة التي تكبدتها حال نظر إجراءات التحكيم - برغم عدم اتفاق الأطراف على تخويل الهيئة التحكيمية وتخويلها سلطة الفصل في الاتعاب القانونية .
 حيث قيدت المدعية التظلم بالرقم 5|2023م ? تظلم تنفيذ حكم تحكيم ? بمـوجب صحيفة قيدت بتاريخ 8|2|2023م بطلب قبوله شكـلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في الطلب 14|2023م ? أمـر على عريضة ? بالتصديق على حكم التحكيم وتنفيذه ? والزام المتظلم ضدها بالمصروفات وللأسباب أن القرار المتظلم منه قد جاء باطلا وذلك لبطلان الحكم التحكيمي الذي صدر الأمر بتصديقه لمخالفته لأحكام القانون وذلك لصدوره بعد انتهاء المهلة الزمنية المقررة لصدوره ولتجاوز المحكـم الفرد لصلاحيته بالقضاء بالزام المتظلمة بسداد أتعاب اتعاب المحاماة التي تكبدتها المتظلم ضدها حال نظر إجراءات التحكيم .
 حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى وقررت ضم التظلم 5|2023م ? تظلم تنفيذ حكم تحكيم ? للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد .
 حيث مثل وكيل المدعى عليها وتقدم بمذكرة طلب في محصلتها رفض الدعوى وبأن تمديد المهلة الزمنية قد تم بواسطة محكمة غرفة التجارة الدولية حسبما تقتضي قواعد غرفة التجارة الـدولية المتفق بين الطرفين على تطبيق أحكامها على إجراءات التحكيم وإخضاع إجراءات التحكيم لتلك القواعد , وأن الثابت من المذكرات المقدمة من وكيل المدعى عليها مطالبته بالنفقات القانونية بما يستفاد منه الإقرار ضمنا باتفاق الطرفين عل تخويل الهيئة التحكيمية الفصل في هذه النفقات ,وبما يتعين معه تأييد الحكم ,وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
 حيث أنه عن الشكل ولما كان الحكم المطعون عليه قد صدر بتاريخ 19|12
 2022م وأن الدعوى قيدت بتاريخ 26|1|2023م ولم يثبت للمحكمة اعلان المدعية بالحكم على خلاف ما تدعيه , فان المحكمة ترى أن الدعوى قيدت خلال الأجل المقرر لذلك وبما يتعين قبولها شكلا.
 حيث أنه عن التظلم ولما كان التظلم قدم خلال الأجل المنصوص عليه بموجب أحكام المادة (57) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم فان المحكمة تقضي بقبوله شكلا .
 حيث أنه عن موضوع الدعـوى والتظلم فان المقرر أن اتفاق أطراف التحكيم على تطبيق قواعد وأحكام مؤسسة تحكيمية معينة يعتبر ذلك بمثابة الاتفاق بين الأطراف على اخضاع التحكيم لهذه القواعد السارية لدي المؤسسة التحكيمية على إجراءات التحكيم , وبالتالي تكون هذه القواعد هي الحاكم لكل إجراءات التحكيم ومتعين على الهيئة التحكيمية الالتزام بها وتطبيقها على إجراءات التحكيم وتكون هذه القواعد ملزمة لأطراف التحكيم. ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق والذي لا خلاف عليه بين الطـرفين اتفاق الطرفين على اخضاع إجراءات التحكيم? محل النظر? لمؤسسة غرفة التجارة الدولية , فان قواعد المؤسسة المذكورة? قواعد غرفة التجارة الدولية ? تكـون هي الحاكم لإجراءات التحكيم.
 حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم لصدوره بعد انتهاء المهلة المقررة والمتفق عليها بين الطرفين, ولما كان الثابت من محضر إجراءات التحكيم أن تمديد المدد والمهلة قد تم عن طريق أحكام صادرة عن محكمة غرفة التجارة الدولية ? وفق صلاحياتها بالمادة (31|1) من قواعد غرفة التجارة الدولية المنطبقة على إجراءات التحكيم ? ولما كان الحكم المطعون عليه قد صدر بتاريخ 26-12-2022م وكان تاريخ صدوره خلال المهلة التي قررتها محكمة غرفة التجارة الدولية بتاريخ 10|11|2022م والتي تنتهي في 31- يناير 2023م , وبما يكون معه الدفع على غير سند من القانون متعين رفضه.
 حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم لتجاوز هيئة التحكيم صلاحياتها بالحكم بالنفقات القانونية برغم عدم الاتفاق على تخويلها حق الفصل فيها , فان المقرر أن تكاليف ومصاريف التحكيم التي يجوز للمحكم الفصل فيها واردة على سبيل الحصر وهي الأتعاب والنفقات التي تكبدها أي عضو في هيئة التحكيم في سبيل تنفيذ مهامه ونفقات تعيين الخبراء من قبل هيئة التحكيم وبالتالي لا يدخل ضمن هذه النفقات النفقات القانونية وأتعاب الخبراء الاستشاريين والتي يدفعها الأطراف للممثلين القانونيين الذين يمثلونهم في إجراءات التحكيم أو يعدون ويحضرون الدعوى أو ينصحون الأطراف قبل بدء التحكيم , ما لم ينص اتفاق الأطراف على خلاف ذلك . ولما كان ذلك وكان الثابت من الحكم التحكيمي محل الطعن أن قضي للمدعي عليها بأتعاب ممثلها القانوني ? مكتب بيكر أند ماكينزي ? وكان اتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين قد خلا من النص على تخويل هيئة التحكيم للفصل في هذه النفقات وأن الوكالة الممنوحة من المدعية لممثلها القانوني قد خلت من تفويضه بالاتفاق على تفويض هيئة التحكيم حق الفصل في الاتعاب والنفقات القانونية لممثلي الأطراف , ولما كان نص المادة (38) من قواعد غرفة التجارة الدولية والتي استند اليها المحكم لم تنص صراحة على صلاحية هيئة التحكيم بالفصل في النفقات القانونية لممثلين القانونيين لأطراف التحكيم , وبما يكون معه الحكم بالنفقات القانونية للممثل القانوني للمدعى عليها على غير سند من القانون متعين الغاؤه . ولما كان المقرر وبموجب أحكام الفقرة (ح) من المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم تقضي بجواز فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له وأن البطلان لا يقع إلا على هذه الأجزاء الأخيرة وحدها فان المحكمة تقضي ببطلان الحكم التحكيمي فيما قرره بشأن نفقات القانونية للممثل القانوني للمدعى عليها ? مكتب بيكر اند ماكينزي للمحاماة , ورفض الدعوى فيما عدا ذلك.
 حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام كل من الطرفين بالمناسب من المصروفات عملا لأحكام المادة (137) من قانون الإجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى 2|2023م - بطلان حكم تحكيم - والتظلم 5|2023م - تظلم تنفيذ حكم تحكيم - شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم التحكيمي فيما قرره بشأن الزام المدعية بأتعاب بيكر اند ماكينزي للمحاماة ورفضهما في عدا ذلك والزمت كل من الطرفين بالمناسب من المصروفات .