Page 37 - DC - CourtsEcho Magazine Issue3
P. 37

قانون الأحوال الشخصية هو القانون الواجب التطبيق بشأن الأوامر على عرائض في مسائل الأحوال الشخصية المحكمــة التــي يقــع في دائرتهــا موطــن أو محــل إقامــة الطالــب، وذلــك بموجــب أمــر علــى عريضــة مــا لم ينــص القانـون علـى خـلاف ذلـك». ومــنثــّمفــإنقانــونالأحــوالالشــخصيةهــوالقانــون الواجــب التطبيــق بشــأن الأوامــر علــى عرائــض في مســائل الأحـوال الشـخصية وأن محكمـة موطـن الطالـب _ بحسـب مــا انتهــى إليــه قضــاء محكمــة النقــض بأبوظبــي_ هــي المحكمــة المختصــة محليــاً بنظرهــا. ومــن تطبيقــات محكمــة النقــض «حيــث إن الدعــوى مرفوعــة مــن المطعــون ضدهــا ضــد الطاعــن وتتعلــق بالنفقــة والحضانــة، وأن لهــا محــل إقامــة دائــم وثابــت في أبوظبـي، ومـن ثـم تكـون محكمـة أبوظبـي هـي المحكمـة المختصــة بنظــر الدعــوى». هــذا ولا يــرد القــول بأنالمــادة (2/31) مــن قانــون الإجـراءات المدنية هـي الواجبـة التطبيـق علـى الدعـوى مــن حيــث تحديــد الاختصــاص المــكاني، ذلــك أن قانــون الأحـوال الشـخصية يعتبر مـن النظـام العـام وهـو قانـون خــاص طبقــاً لنص المــادة (3) مــن قانــون المعامــلات المدنية ولاحــق لقانــون الإجــراءات المدنيــة، وقــد نصــت المــادة (362) منــه علــى إلغــاء كل حكــم يخالــف أو يتعــارض مــع أحكامــه. إذن المحكمة وقرار القاضي ويمكــن إجمــال الحــالات التــي يوجــب فيهــا القانــون الحصــول علــى إذن المحكمــة أو موافقتهــا أو تطلــب القانــون رفــع الأمــر إلى القاضــي، فيمــا يلــي: 1- تعين القيم أو الوصي. 2- إذا كان الخاطبـان غـر متناسـبن سـناً، بـأن كانـت سـن ويســتند القاضــي المختــص بإصــدار تلــك الأوامــر إلى ســلطته الولائيــة وليــس إلى ســلطته القضائيــة، إذ أنــه لا يفصـل في نـزاع قائـم أمامـه بـل بـن طرفـن في مواجهتهما. وللقاضــيفيســبيلذلــكأنيتنــاولموضــوعالحــق لا ليفصــل فيــه، ولكــن ليبحــث مــن ظاهــر الأوراق والمســتندات أي الطرفــن أجــدر وأحــق بالحمايــة المؤقتــة، إلا أن التطبيــق في الواقــع قــد أســفر عــن عــدد مــن الإشــكالات التــي نتجــت عــن عــدم ضبــط النظــام الاجرائــي لإصــدار تلــك الأوامــر فيمــا يتعلــق بمســائل الأحــوال الشــخصية، مــا جعلهــا تخــرج في حــالات عديــدة عــن الغــرض الــذي شــرعت مــن أجلــه. واســتوجب هــذا الأمــر اتخــاذ إجــراءات تنظيميــة مــن شـأنها ضبـط هـذا النظـام إعمـا ًلا لقواعـد العدالـة لحـن تقنــن ذلــك تشــريعياً مــن الجهــة المختصــة. القواعد القانونية الواجبة التطبيق بنـاء علـى مـا سـبق فقـد خلصـت إدارة التفتيـش القضائي في أبوظبــي إلى عــدد مــن الملاحظــات المتصلــة بهــذا الشـأن حتـى تتمكـن مـن وضـع تصـور عـام لمجموعـة مـن التوصيـات التـي تواجـه مـا انتهـت إليـه تلـك الملاحظـات، مســتعرضة في هــذا الإطــار القانــون الواجــب التطبيــق بشــأن الأوامــر علــى عرائــض والمحكمــة المختصــة بنظرهـا وإجـراء مقارنـات تشـريعية بـن النظـام الإجرائـي لإصــدار الأوامــر علــى عرائــض الــواردة في اللائحــة التنظيميـة لقانـون الإجـراءات المدنيـة و تلـك الـواردة في قانــون الأحــوال الشــخصية. ونصــت المــادة (4) مــن قانــون الأحــوال الشــخصية: تطبـق فيمـا لم يـرد بشـأن إجراءاتـه نـص في هـذا القانـون، أحــكام قانــون الإجــراءات المدنيــة، وقانــون الإثبــات في المعامــلات المدنيــة والتجاريــة. وإذ كانـت المـادة (1/10) مـن قانـون الأحـوال الشـخصية قــد نصــت علــى أنــه «في الحــالات التــي يوجــب فيهــا القانــون الحصــول علــى إذن المحكمــة أو موافقتهــا أو تطلـب القانـون رفـع الأمـر إلى القاضـي، يقـدم الطلـب إلى الخاطـب ضعـف سـن المخطوبـة أو أكـر. تزويج المجنون أو المعتوه أو من في حكمه. تزويـج مـن بلـغ ولم يكمـل الثامنـة عشـرة مـن عمـره «تم تعديـل م 30 بالقانـون 8 لسـنة 2019». غيبـة الـولي الأقـرب غيبـة منقطعـة، أو جهـل مكانـه، أو لم يتمكـن مـن الاتصـال بـه. 3- 4- 5- صدى المحاكم - العدد الثالث 37 https://dc.gov.ae/courtsechomagazine


































































































   35   36   37   38   39