القائمة الرئيسية

الرئيسية
عن المحاكم
خدماتنا
الدفع السريع
البيانات المفتوحة
المركز الإعلامي تواصل معنا

نشر الأحكام

الرجوع
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 512 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
ج. س. م. ح. ?. ذ. 
مطعون ضده:
ش. ا. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/106 أمر على عريضة تحكيم بتاريخ 28-09-2023
طاعن:
ج. س. م. ح. ?. ذ. 
مطعون ضده:
ش. ا. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/106 أمر على عريضة تحكيم بتاريخ 28-09-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ سعد زويل وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة تقدمت إلى محكمة استئناف دبي بالطلب رقم 106 لسنة 2023 أمر على عريضة تحكيم، بطلب تعيين هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة (3) محكمين طبقًا لما نص عليه في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1 / نوفمبر / 2019 للفصل في أي نزاع يتعلق بهذا العقد ، وبيانًا لذلك قالت إنه بموجب العقد المشار إليه عهدت إلي المطعون ضدها توزيع وتسويق المنتجات التي تزودها بها في دولة الكويت وقد ترصد لها في ذمة المطعون ضدها مبلغ72/ 4,380,224 دولارًا أمريكيًا ، وقد امتنعت المطعون ضدها دون مبرر عن أداء هذا المبلغ فكان أن تقدمت بالأمر على عريضة. وبتاريخ 28 /9 / 2023 حكمت المحكمة برفض الطلب. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 12 /10 / 2023 طلبت فيها نقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق والفساد في الاستدلال القانون، إذ قضى برفض الطلب تأسيسًا على أنه بمجرد توقيع الأطراف على اتفاقية التسوية تكون اتفاقية التوزيع قد زالت وفق الثابت في اتفاقية التسوية من أنه تم انهاؤها، الأمر الذي يكون معه شرط التحكيم الوارد في اتفاقية التوزيع المحررة في 1/11/2019 قد زال ، مع أن الثابت من شرط التحكيم الوارد في تلك الاتفاقية بأن طرفيها اتفقا على إحالة جميع النزاعات الناشئة بينهما عن تلك الاتفاقية إلى التحكيم وفقًا لقواعد غرفة التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، واتفقا أيضاً على خضوع تلك الاتفاقية والتحكيم لقوانين دولة الإمارات ، مع أن شرط التحكيم يبقى قائمًا ولا يزول بزوال اتفاقية التوزيع التي تضمنته ، وأن النزاع القائم بين طرفي النزاع يتعلق بفواتير لمنتجات غير مشمولة بالمنتجات موضوع التسوية ، إذ الثابت من الفواتير أنها صادرة بخصوص المنتجين " كارديو سل وزولجنسما" وهي منتجات لم ترد ضمن المنتجات الواردة في اتفاقية التسوية ، وأن الفواتير الواردة في اتفاقية التسوية لم تشمل الفواتير المطالب بتعيين محكمين للمطالبة بقيمتها ، وأن المطعون ضدها أقرت بالدين وطلبت وقت كافي لتسوية المبالغ المطالب بها بما يتوافق مع الاتفاق المبرم بيننا ، وأن الابراء الذي تزعمه المطعون ضدها خاص بموضوع نقل الأعمال ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة رقم 6 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن قانون التحكيم على أن ((1 ـ يكون اتفاق التحكيم مستقلًا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على اتفاق التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الاتفاق صحيحًا في ذاته إلا إذا تعلق الأمر بنقصان أهلية أحد المتعاقدين. 2ــ...)) يدل على أنه يعتبر شرط التحكيم اتفـاقًا مسـتقلًا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهـائه أي اثـر علي شـرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته، فهو شرط مستقل عن شروط العقد الأصلي الواردة فيه ، لما كان ذلك وكان شرط التحكيم الوارد في البند الثاني عشر من اتفاقية التوزيع المؤرخة 1 / نوفمبر / 2019 قد جري على أنه في حال وقوع نزاع لأسباب ناشئة عن هذه الاتفاقية أو متعلقة بها يحال إلى التحكيم وفقًا لقواعد غرفة التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأن تكون اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم هي اللغة الإنجليزية ويكون القرار الصادر نهائيًا وملزمًا ويجوز قيده لدى أية محكمة ذات اختصاص قضائي لإنفاذه ، ومفاد ذلك أن تظل الهيئة التحكيمية مختصة بنظر النزاع حتى ولو تم فسخ اتفاقية التوزيع أو إنهائها وتنظر كل نزاع ينشأ عن تنفيذ العقـد أو بسببه وفقًا لمبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقـد الأصلي ما دام لم يثبت من اتفاقية التسوية وإبراء الذمة المؤرخة 20/ أكتوبر / 2022 اتفاق الطرفين صراحة فيها على أن فسخها ينصرف إلى الاتفاقية لكل بنودها بما في ذلك شرط التحكيم أو العدول عنه ، وعندئذ يلحق الفسخ هذا الشرط أيضاً ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة بتعيين هيئة التحكيم لمجرد القول أن اتفاقية التوزيع الوارد بها شرط التحكيم قد زالت بالاتفاقية المؤرخة 20/10/2022 حيث ورد بها صراحة أنه قد تم إنهاء الاتفاقية السابقة سالفة البيان بتاريخ 6/10/2022 ، وأن الاتفاقية الجديدة خاصة بعدة التزامات منها الالتزامات المالية الخاصة بطرفي هذه الخصومة ، الأمر الذي يكون معه شرط التحكيم الوارد بالاتفاقية المحررة في 1/11 / 2019 قد زال ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة الوراد بوجه النعي ، ومن ثم فإنه يكون قد معيبًا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.