القائمة الرئيسية

الرئيسية
عن المحاكم
خدماتنا
الدفع السريع
البيانات المفتوحة
المركز الإعلامي تواصل معنا

نشر الأحكام

الرجوع
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-12-2024 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 40 لسنة2024 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
م. س. م. د. 
مدعى عليه:
أ. م. س. م. ح. ذ. و. ي. م. ا. ر. 
الحكم المستأنــف:
0/0 بتاريخ
مدعى:
م. س. م. د. 
مدعى عليه:
أ. م. س. م. ح. ذ. و. ي. م. ا. ر. 
الحكم المستأنــف:
0/0 بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة : حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من سائر الأوراق أن المدعية قيدت الدعوى في مواجهة المدعى عليها بغية الحكم لها ببطلان الحكم التحكيمي الصادر في الدعوى التحكيمية AA240003 - مركز دبي للتحكيم الدولي- بتاريخ 2|10|2024م والقاضي بعدم اختصاص المحكم الفرد بالفصل في الدعوى والزام المدعية بمبلغ (12) الف درهم تكاليف التحكيم وتعيين محكم جديد وتكليف مركز دبي بإجراءات تعيين المحكم والزام المدعى عليها بأداء المصروفات , وللأسباب أن الحكم المطعون عليه قد صدر مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حيث أن المحكم الفرد قد تم تعيينه بموجب الحكم الصادر في الطلب 179|2023م ? امر على عريضة تحكيم ? والذي قضي بتعيين المحكم الفرد مصدر الحكـم المطعون علـيه بالبطلان سندا على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وان الحكم المذكور قد صدر حضوريا في مواجهة المدعى عليه وأن الأخيرة لم تتمسك بعدم صحة تشكيل الهيئة ولم تبد اعتراضا على التشكيل ولم تقدم مقترحا أمام المحكمة مصدرة الحكم بشأن تشكيل الهيئة , وبما يكون معه الحكم حجة فيما قضي به بشأن تعيين المحكم ولا يجوز التنصل عنه واثارة الدفع بعدم اختصاص المحكم بنظر النزاع أمام المحكم مصدر الحكم والذي ينبغي عليه الفصل في النزاع إذ أن تعيينه تم بموجب حكم بات حائز لقوة الأمر المقضي فيه . حيث باشرت المحكمة نظر الدعـوى ومثل وكيل المدعى عليها وتقدم بمذكرة رد طلب في محصلتها رفض الدعوى وتأييد الحكم حيث أن المدعية لم تلتزم قانون التحكيم ولم تلتزم الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والشروط المتفق عليها بشأن تعيين الهيئة التحكيمية وحرمت المدعى عليها من حقها المشاركة في تعيين هيئة التحكيم , وهو ما قرره الحكم المطعون عليه في أسبابه وبما يتعين معه رفض الدعوى, وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم والنطق بالحكم بجلسة اليوم . حيث أنه عن موضوع الدعوى فان المقرر وبموجب أحكام المادة (9) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم أن يتم تشكيل هيئة التحكيم باتفاق أطراف التحكيم و للأطراف الاتفاق على الإجراءات الواجب اتباعها لتعيين المحكمين ووقت وكيفية تعينهم وللأطراف تعيين وتفويض جهة معينة تتولى تعيين المحكم بناء على طلب من قبل أحد الأطراف , والمقرر بموجب أحكام المادة (13) من ذات القانون أنه إذا أخل أحد الأطراف باتفاق إجراءات اختيار المحكمين المتفق عليها أو لم يتفقوا على إجراءات لاختيار المحكمين أواختلف المحكمان المعينان على امر يلزم اتفاقهما عليه أو تخلفت الجهة المفوضة عن أداء ما عهد اليها به في شأن تعيين المحكمين تولت المحكمة في هذه الحالات بناء على طلب أحد الأطراف القيام بالإجراء المطلوب , ولا يقبل القرار الصادر من المحكمة في هذا الشأن الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. بما مفاده أن المشرع من خلال نصوص المواد قد حدد الحالات التي يكون فيها للمحكمة وبناء على طلب أحد الأطراف حق تعيين المحكم أو استكمال تشكيل الهيئة التحكيمية , وأن القرار الصادر عن المحكمة بتعيين المحكم أو استكمال هيئة التحكيم قرار نهائي بات غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .والمقرر أن الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام أو القرارات القضائية المنهية للخصومة أو أوامر الأداء هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. 2 ــ وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.)) مفاده أن حجية الأمر المقضي تقتضي أن يتوافر في الدعويين اتحاد الخصوم والموضوع والسبب، ويكون المحل متوافراً في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً ولو تغيرت الطلبات لأنن العبرة في هذا الخصوص هي بطبيعة الدعوى وليس بنوع الطلبات التي قدمها الخصوم، وأن المسألة الواحدة بصيغها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الـــدعوى أو الــدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابقة الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم ، وتقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، ولما كان ذلك وكان الثابت من النظام الالكتروني لمحاكم دبي أن المدعية قد سبق وأن قيدت في مواجهة المدعى عليها الطلب 179|2023 أمر على عريضة بطلب تعيين محكم فرد للفصل في النزاع المردد بينها وبين المدعى عليها بشأن الاتفاقية المبرمة بينهما والمؤرخة في 1|1|2019م وأن المدعى عليها مثلت بوكيل وتقدم بمذكرة رد على الطلب , و بتاريخ 27|12|2023م أصدرت المحكمة قرارها بتعيين المحكم الفرد المختص بمركز دبي للتحكيم الدولي , ولما كان ذلك وكان القرار المذكور كان بصدد نزاع بين ذات أطراف الدعوى محل النزاع وفي ذات الموضوع النزاع المردد بين الطرفين بشأن الاتفاقية المؤرخة في 1|1|2019م , وبما تتوفر معه شروط قاعدة حجية الأحكام والمتعلقة بالنظام العام والتي يحق للمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم , ولما كانت المحكمة قالت كلمتها في الموضوع ( المسألة المشتركة ) بتعيين محكم فرد للفصل في النزاع المردد بين الطرفين والذي صدر قرار المحكمة بتعيين المحكم مصدر القرار المطعون عليه ? القرار محل الدعوى ? ولما كانت المدعى عليها لم تطعن على القرار الصادر عن هذه المحكمة في الطلب رقم 179|2023م -- أمر على عريضة تحكيم -- وأن القرار المذكور قد أصبح باتا وحائز لقوة الأمر المقضي فيه ( تعيين المحكم ) وبما يتعذر معه على المدعى عليها الدفع بعدم اختصاص المحكم المعين بموجب القرار الصادر عن هذه المحكمة ولسابقة الفصل في الدفع بواسطة هذه المحكمة بموجب القرار المشار اليه , وبما يكون القرار المطعون عليه والصادر من المحكم الفرد بعـــــدم اختصاصه بنظر النزاع تحت غطاء عــــــدم مشروعية تعيينه ( مخالفة القرار الصادر عن هذه المحكمة لاتفاق الأطراف على كيفية تعيين المحكم ) , والذي يعتبر بمثابة حكم يتنافى والحكم الصادر بتعيينه , وهو ما لا يجوز له قانونا , إذ أن القرار الصادر عن المحكمة بتعيينه كمحكم قد حسم النزاع بشأن اتفاق الأطراف بتعيين المحكم , وبما لا يجوز للأطراف اثارة ذات المسألة المشتركة مرة أخرى أمام المحكم أوالتعرض لهذه المسألة لسابقة الفصل فيها بموجب القرار الصادر عن المحكمة والقاضي بتعيين المحكم مصدر القرار كمحكم فرد للفصل في النزاع الذي تم تعيينه محكما للفصل فيه , وبما ترى معه المحكمة أنه ما كان على المحكم التعرض لمسالة تعيينه مرة أخرى لسابقة الفصل فيها من المحكمة بحكم بات ملزم فيما قضي فيه, وبما يكون معه الحكم الجزئي المطعون عليه قد صدر مخالف لأحكام القانون ومتعين الغاؤه لمخالفته لما سبق ذكره والزام المدعى عليها بالمصروفات عملا لأحكام المادة (133) من قانون الإجراءات المدنية فلهذه الأسباب حكمت المحكمة ببطلان الحكم الجزئي الصادر عن المحكم الفرد بعدم اختصاصه بنظر النزاع التحكيمي المردد بين الطرفين والزام المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة .