القائمة الرئيسية

الرئيسية
عن المحاكم
خدماتنا
الدفع السريع
البيانات المفتوحة
المركز الإعلامي تواصل معنا
نشر الأحكام
الرجوع
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-09-2018 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 116 لسنة2018 طعن تجاري
طاعن:
م. ا. ش. م. ع. م. ا. ف. ب. ا. 
مطعون ضده:
أ. إ. م. ا. آ. ع. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2017/1839 استئناف تجاري بتاريخ 27-12-2017
طاعن:
م. ا. ش. م. ع. م. ا. ف. ب. ا. 
مطعون ضده:
أ. إ. م. ا. آ. ع. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2017/1839 استئناف تجاري بتاريخ 27-12-2017
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى تلاه بالجلسة القاضي المقرر/عمران محمود عبدالمجيد وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية. حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المصرف الطاعن اقام الدعوي امام مكتب ادارة الدعوي قيدت برقم 1481لسنة 2017 تجاري علي المطعون ضدها ( اسماء ابراهيم محمد الاسد ) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 2.267.126.24 درهما ) تاسيسا علي انه بموجب عقد بيع بالمرابحة مؤرخ في 26-8-2010 اشترت المدعي عليها حصة شائعة من سلعة الألمونيوم بمبلغ قدره1.776.379.11 درهما علي ان يتم سداد القيمة علي 200 قسط شهري قيمة 8.882 درهم ويبدأ السداد في 29-10-2010 والقسط الأخير 8.861.11 درهم يسدد في 29-5-2027وقد نص في العقد علي حلول آجال الأقساط اذا تخلفت المدعي عليها عن سداد أي قسط من الأقساط وقد تخلفت المدعي عليها عن سداد الأقساط وفقا للاتفاق فترصد بذمتها مبلغ قدره 1.537.903.11 درهما وفقا لكشف حساب المرابحة كما وانه بتاريخ20-9-2010 اشترت المدعي عليها من المدعي 57.522 سهما مقابل ثمن اجمالي قدره 1.027.104.35 درهم علي ان يتم سداد قيمتها علي 200 قسط شهري قيمة الواحد 5.136 درهم ويبدا السداد في 29-10-2010 والقسط الأخير قيمة 5.040.35 مستحق في 29-5-2027 وقد نص في الاتفاق علي حلول اجل الأقساط اذا تخلفت المدعي عليها عن سداد أي قسط من الأقساط وان المدعي عليها قد تخلفت عن سداد الأقساط وترصد بذمتها مبلغ قدره 738.223.13 درهما وفقا لكشف الحساب الخاص بالعقد ولأن المدعى عليها امتنعت عن السداد ومن ثم كانت الدعوي . حضرت المدعي عليها امام إدارة الدعوي وطلبت اجلا للرد على الدعوي واحيلت الدعوي الى محكمة اول درجة لنظرها بجلسة 31-7-2017 وفيها قدم وكيل المدعى عليها مذكرة دفع فيها بوجود شرط التحكيم وبصورية عقد المرابحة واحتياطيا رفض الدعوي وبجلسة 17-8-2017 قدم مذكرة الحاضر عن المدعي مذكرة تعقيبيه دفع فيها بسقوط حق المدعي عليها في التمسك بشرط التحكيم لعدم اعتراضها في الجلسة الأولي حيث انها لم تدفع بوجود شرط التحكيم في النزاع الذي أقامه المدعي ضدها رقم 87 /2015 تجاري ولم تبده امام الخبير في النزاع وكذلك لم تبده امام إدارة الدعوي كما دفع بصحة العقود المبرمة مع المدعي عليها وعدم جواز اثبات الصورية بغير الكتابة . وبتاريخ 24-8-2017 حكمت المحكمة حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى لعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم . استانف المصرف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1839لسنة 2017 تجاري وبتاريخ 27-12-2017 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف . طعن المصرف المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 29-1-2018 ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد , واذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رات انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره . وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ,ومخالفة الثابت في الاوراق , اذ قضي بتاييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم المبدي من المدعي عليها امام المحكمة ولم يعتد باتفاق الطرفين في البند رقم 15 من اتفاقيتي التعاقد موضوع الدعوى المتضمن احقية المصرف االطاعن في اللجوء الى قيد النزاع مباشرة امام المحكمة المختصة بامارة دبي دون التقيد بشرط التحكيم الوارد بهما , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 265 من قانون المعاملات المدنية على أنه (( إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الأنحراف عنها عن طريق تفسيرها للوقوف على إدارة المتعاقدين)) يدل ــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــــ على أن القاضي ملزم بأن يأخذ بعبارة العقد الواضحة ، ولا يجوز له تحت ستار تفسير العقد الأنحراف عن مؤداها الواضح الى معنى آخر، وأنه إن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ ، إلا أنه وبحسب الأصل ، فإن اللفظ يعبر بصدق عما تتجه إليه الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبوله التي تبرر هذا المسلك ، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها هي من القواعد الواجبه التطبيق وينطوي الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة ، ومن ثم فإن تفسير قاضي الموضوع للعقد بهذه المثابة يخضع لرقابه محكمة التمييز، ومن المقرر أيضاً أنه عند تفسير العقد يتعين بالإضافة إلى ما سبق النظر إلى عبارات العقد بأكملها وليس إلى عبارة معينه فيه مع الأخذ في الأعتبار حسن النية في التعاقد والظروف التي تم فيها تحرير العقد ، كذلك المقرر - في قضاء هذه المحكمة - ان التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات وانه يُعد خروجاً على الأصل العام الذي يقضى باختصاص المحاكم بنظر جميع المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص, وانه يجب تفسير شرط التحكيم تفسيراً ضيقاً ، لما كان ذلك وكان النص في الشرط الوارد في العقد موضوع الدعوي تحت البند15منه علي ان ((يسري علي هذا العقد قوانين دولة الامارات العربية المتحدة فيما لم يرد به نص الي الحد الذي لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية كما يفسرها هيئة الفتوي والرقابة الشرعية للطرف الأول اذا نشأ خلاف بين الطرفين حول تفسير او تنفيذ هذا العقد يحال ذلك النزاع الي هيئة تحكيم مكونة من محكم فرد لدي المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي ويتم الفصل في النزاع طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم دبي وتكون مدينة دبي مكانا للتحكيم ولغة التحكيم اللغة العربية ... وذلك دون اخلال بحق الطرف الاول ( مصرف الهلال) في احالة أي نزاع الي المحكمة المختصة في امارة دبي او الي أي محكمة اخري مختصة قانونا)), وكانت عبارات هذا العقد - علي هذا النحو - واضحة علي اتفاق الطرفان علي تحديد الاختصاص بنظر أي نزاع ينشا بينهما بخصوي تفسير او تنفيذ العقد يكون للتحكيم واتفاقهما ايضا علي ان من حق المصرف الطاعن اللجوء الي القضاء اذا ما اختار اللجوء الي هذا الطريق , وبذلك يكون النص واضح الدلالة على اللجوء إلى التحكيم بالنسبة للطرفين ولا ينزع الاختصاص عن محاكم دبي بالنسبة للمصرف الطاعن , الذي يجوز له اختيار أيا من الطريقين التحكيم او القضاء حسبما اتفقا عليه في العقد موضوع الدعوي , ذلك ان العقد هو شريعة المتعاقدين يترتب عليه الزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر طبقا لما اتفقا عليه , واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وايد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم فانه يكون قد خالف القانون واخطا في تطبيقه بما يعبيه ويوجب نقضه لهذا السبب . وحيث ان موضوع الاستئناف رقم 1839لسنة 2017 تجاري صالح للفصل فيه , ولما تقدم تقضي المحكمة بالغاء الحكم المستانف ورفض الدفع المبدي من المدعي عليها بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم , واعادة الدعوي الي محكمة اول درجة للفصل في موضوعها . لــــــــــــــــــــــــذلك حكمت المحكمه بنقض الحكم المطعون فيه , والزمت المطعون ضدها بالمصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة , وحكمت في موضوع الاستئنافرقم 1839لسنة 2017 تجاري بالغاء الحكم المستانف ورفض الدفع المبدي من المدعي عليها بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم , واعادة الدعوي الي محكمة اول درجة للفصل في موضوعها , والزمت المستانفة بالمصروفات والف درهم مقابل اتعاب المحاماة.