تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-02-2013 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 282 لسنة2012 طعن عقاري
طاعن:
ش. ف. ل. ذ. م. م. 
مطعون ضده:
و. ج. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2012/103 استئناف عقاري
بتاريخ 12-07-2012
أصـدرت الحكـم التـالي
بعـــــد الإطـلاع علــــــى الأوراق وسماع التقريـــــر الــــذي تلاه بالجلســـة القاضي المقرر / دكتور على ابراهيم الامام وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن بالتمييز قدم خلال المدة القانونية مستوفياً لكل موجباته الشكلية فهو مقبول من ناحية الشكل .
وحيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون ضـــده أقام الدعوى رقم 703 لسنة 2011 عقاري كلي أمام محكمــــة دبـــي الابتدائيــــة على الشركة الطاعنة طالباً التصديق على قرار التحكيم الصادر في القضية رقم 267 / 2009 مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 17-5-2011 بالزام المدعى عليها بدفع فائده نسبتها بواقع 5% على المبلغ الاجمالي المحكوم به للمدعى والبالغ 4425128 درهماً وذلك من تاريخ 19-6-2011 وحتى تمام السداد .وقال في شرح دعواه إنه بتاريخ 31-3-2008 أُبرمت اتفاقية بيع وشراء بينه وبين المدعى عليها تضمنت شرطاً بالفقرة 18-2 من الاتفاق على أن يتم حل أي نزاع ينشأ بين الطرفين عن طريق التحكيم طبقاً للقواعد المعمول بها في مركز التحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي وذلك أمام لجنة تشكل من ثلاثة محكمين على أن يتم التحكيم باللغه الانجليزيه في دبي لدى مركز دبي للتحكيم الدولي . ولإخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية لجأ المدعى الى مركز التحكيم الدولي بدبي واقام الدعوى رقم 267 / 2009 والتي صدر قرار المحكمين فيها على النحو التالي : ــ اعتبارا العقد المبرم فيما بين طرفي النزاع قد تم فسخه بطريقة قانونية من قبل المدعى بتاريخ 23-11-2010 والزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ وقدره 4019048 درهماً بالإضافة إلى فائدة قدرها 5% سنوياً عن المبلغ السابق اعتباراً من تاريخ بدء التحكيم في 5-10-2010 وحتى تاريخ الحكم بالإضافة الى الزام المدعى عليها بتكاليف التحكيم والمقدرة بمبلغ 406080 درهماً وبإلزام المدعى عليها بدفع فائدة نسبتها 5% سنوياً على المبلغ الاجمالي المحكوم به للمدعى والبالغ 4425128 درهماً وذلك من تاريخ 19-6-2011 وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات . ومن ثم فقد أقام المدعى هذه الدعوى للتصديق على حكم المحكمين . وأثناء نظر الدعوى قام المدعى بتصحيح شكل الدعوى بجعل اسمه لي جو بدلاً من ولي جو . وقدمت المدعى عليها طلباً عارضاً طلبت فيه الحكم ببطلان قرار هيئة التحكيم موضوع الدعوى الأصلية الصادر بتاريخ 17-5-2011 في الدعوى التحكيمية رقم 267 / 2009 لمخالفته لنص المادة 216 الفقرات أ ، ب ، ج من قانون الاجراءات المدنية واعتباره كأن لم يكن وذلك تأسيساً على أن حكم التحكيم قد خرج عن حدود الوثيقة وولج في المصاريف القانونية للمدعى وذلك خارج نطاق السلطات والصلاحيات الممنوحة للمحكمين من خلال قواعد التحكيم . كما أن من أبرم الاتفاق محمد عبدالرحمن احمد ليست له الأهلية كون الشركة المدعية تقابلاً ذات مسئولية محدودة ومن اتفق على التحكيم ليس له سوى حق الادارة والتصرفات التي تدخل في نشاط الشركة فقط وليس له التصرف في حقوق الشركة دون تفويض من كافة الشركاء مما يجعل التحكيم باطلاً . وبالإضافة الى ذلك فإن حكم المحكمين موضوع الدعوى شابه بطلان بالحكم والاجراءات اثر في الحكم لخلوه من الاتفاق على التحكيم واخفق المحكمون في ارفاق نسخة من اتفاقية التحكيم وخلا من فحوى تلك الاتفاقية مما يحق معه للمدعية تقابلاً طلب ابطاله . 
وبتاريخ 15-1-2012 حكمت المحكمة حضورياً أولا: في الدعوى المتقابلة برفضها . ثانيا : وفي الدعوى الأصلية بالمصادقة على حكم المحكمين الصادر في 
الدعوى التحكيمية رقم 267 / 2009 مركز دبي للتحكيم الدولي . 
استأنفت الشركة المدعى عليها اصليا هذا الحكم بالاستئناف رقم 103 / 2012 
عقاري ، وبتاريخ 12-7-2012 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . 
طعنت الشركة المدعى عليها أصلياً في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة اودعت بقلم كتاب هذه المحكمة في 25-7-2012 طلبت فيها نقضه .وأودع محامي المطعون ضده ــــ في الميعاد ــــ مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك لبطلان التحكيم لعدم جوازه في النزاع الماثل ، فقد اتفق الطرفان على تسوية ما ينشأ بينهما من منازعات بصورة ودية وفق قواعد التوفيق والتحكيم الخاصة بغرفة تجارة وصناعة دبي امام لجنة تحكيم ثلاثية على أن يتم التحكيم باللغة الإنجليزية في دبي . وقد تم التحكيم عن طريق مركز دبي للتحكيم بقرار فسخ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين . وكان محل الاتفاقية موضوع الدعوى هو وحدات عقارية مباعة على الخارطة ، وقد طلب المطعون ضده في لائحة دعواه التحكيميه فسخ تلك العقود لعدم تسجيلها في السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي وهي مسألة تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الصلح فيها وبالتالي لا يصح أن يكون النزاع بأكمله موضوعاً للتحكيم مما لازمه عدم اعمال شرط التحكيم الوارد في الاتفاقية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتصديق على حكم المحكمين ورفض الدعوى المتقابلة بإبطاله فإنه يكون حرياً بالنقض .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان لا يجوز الاعتداد بشرط التحكيم الوارد في عقد بيع وحده عقارية مباعة على الخارطة اذا كان المدعى يطلب في دعواه ابطال عقد البيع لعدم تسجيله باعتبار أن هذه مسألة تتعلق بالنظام العام لا يجوز الصلح فيها ولا يجوز التحكيم بشأنها الا انه اذا قصر المدعى دعواه على المطالبة بفسخ العقد لعدم تنفيذه بعدم قيام المطور بالوفاء بالتزامه ببناء الوحدة العقارية فإن شرط التحكيم الوارد في هذا العقد يبقى قائماً ويُعتد به . وإذا ما تم التحكيم بمقتضى هذا الشرط فان حكم التحكيم الصادر بموجبه بفسخ العقد لا يطاله البطلان كما الحال في المطالبة بإبطال عقد البيع لعدم تسجيل الوحدة العقارية المباعة على الخارطة في السجل العقاري المبدئي . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وايد قضاء الحكـــم المستأنف بالمصادقــــة على حكم المحكميـــــن وبرفـــــض الدعــــوى المتقابلــــة بإبطاله تأسيساً على أن (( الثابت من حكم التحكيم أن المدعى ( المطعون ضده ) أسس دعواه التحكيمية على اخلال المدعى عليها ( الطاعنة ) بالتزاماتها العقدية للتأخر في انجاز المشروع وعدم تسلم الوحدات المبيعة في الموعد المحدد بالعقد ، وهو مما يتصل بتنفيذ العقد ويجوز الاتفاق على التحكيم بشأنه ولا مخالفة فيه للنظام العام )) وهي اسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب قائماً على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك لعدم إرفاق نسخة من الاتفاق على التحكيم مما يخالف نص المادة 212 (5) من قانون الاجراءات المدنية والتي توجب أن يشتمل حكم المحكمين بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم وهو نص قطعي الدلالة ولا يعطى للمحكمة السلطة التقديرية في التغاضي عنه بالاكتفاء بمستخرج من اتفاق التحكيم لأن النص يتطلب أن يتضمن حكم المحكة نسخة الاتفاقية ولا ينص على ( الاشارة ) أو ( نقلا عن ) ، والغرض من هذا النص هو إظهار التزام الطرفين بما ورد في الاتفاقية وبيان ما إذا تم التوقيع على الاتفاقية وشخص من وقعها واهليته وإن كان اتفاق التحكيم منفصلاً عن الاتفاق الرئيسي ومدى سلطة المحكمين . كما إن إتفاقية التحكيم لا تكون سارية المفعول الا إذا تمت كتابة ، وإن المستخرج منها الوارد ضمن الحكم لا يغنى عن تلبية الشرط الاجرائي اللازم للإثبات . وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون مستوجباً النقض .  
وحيث إن هذا النعي غير سديد إذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة ــــ وفقاً للمادة 212 (5) من قانون الاجراء المدنية ـــ يجب أن يشتمل حكم المحكم بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم ، وقد هدف المشرع من وجوب إثبات هذا البيان في ذات الحكم الى التحقق من صدور حكم المحكم في حدود سلطته المستمدة من الاتفاق على التحكيم وهو على هذا النحو بيان جوهري لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله بطلان المحكم ، ولكن ليس المقصود من اشتمال حكم المحكم على صورة من اتفاق التحكيم ايراد ذات نصوص الاتفاقية حرفيا Verbatim بل يكفى ايراد فحواها ومضمونها وبما لا خروج فيه عن معنى بنودها حيث إن الغرض من اثباتها في الحكم يتحقق بهذا البيان الذي يُمكن المحكمة المناط بها التصديق على حكم التحكيم من بسط رقابتها عليه بمجرد اطلاعها على مدوناته . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر معللاً قضاءه بقوله إن قرار التحكيم قد اشتمل على نص الاتفاق على التحكيم حسبما هو ثابت في البند الخامس منه ، وهو تعليل سائغ له معنية الصحيح في الأوراق فإن النعي عليه بما اثارته الطاعنة يكون على غير أساس . 
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث مخالفة القانون لبطلان التحكيم فيما يتعلق بالتكاليف القانونية للتحكيم ، ذلك أن المحكمين حينما قضوا للمحكوم له بمبلغ 110.000 درهم كقيمة الاتعاب القانونية المعقولة يكونوا قد تجاوزا حدود صلاحياتهم الممنوحة لهم وفقاً لقواعد التحكيم الصادرة عن مركز دبي الدولي للتحكيم لسنة 2007 أو ما هو مسموح به بموجب القوانين الممارسة في دولة الامارات العربية المتحدة . وإن عبارة تكاليف التحكيم المنصوص عليها في المادة 2 / 4 من قواعد مركز دبي للتحكيم موضحة في المادة 1 / 2 لتشمل فقط الرسوم الادارية للمركز والادعاء المتقابل لهذه المطالبة مضافاً اليها رسوم ومصاريف المحكمين التي يحددها المركز وفقاً لجدول الرسوم والتكاليف المعمول به في وقت بدء التحكيم كما يشمل اي نفقات تكون قد تكبدتها المحكمة فضلاً عن الرسوم والمصاريف للخبراء المعينين من قبل المحكمة . وبالتالي لا تدخل ضمن هذه المصاريف الاتعاب القانونية التي يدفعها طرف من اطراف التحكيم ، كما أن التمثيل القانوني لأي طرف من الاطراف في التحكيم هو امر اختياري وجوازي وفقاً للمادة 7 من القواعد المذكورة ويجوز لأي طرف أن يدخل في اجراءات التحكيم دون أن يكون لديه ممثل قانوني ، وحينما يقرر تعيين ممثل قانوني له فإن ذلك يتم على حسابه ونفقته ولهذا لم تدرج القواعد المذكورة هذه النفقات ضمن نطاق سلطة المحكمين ، ولا يجوز التوسع في سلطة المحكمين بمنحهم سلطة تقديرية غير محددة وغير مقيدة بحيث يمنحوا أي قدر من التكاليف ولأي سبب كان لمجرد شعورهم بمناسبته . وإن تجاوز المحكمين حدودهم الفعلية يبطل حكمهم وفقاً للمادة 216 (1) من قانون الاجراءات المدنية . كما أن القضاء للمحكوم له بمبلغ 110.000 درهم هو ابعد ما يكون من الممارسات القضائية المعمول بها في قضاء المحاكم بوجه عام والتي تقضى للمحكوم له بأتعاب محاماه رمزية في حدود تتراوح من 500 درهم الى 2000 درهم فقط ، وما قضت به هيئة التحكيم بتكاليف قانونية يخالف ما درجت عليه المحاكم بالقضاء بأتعاب اسمية للمحكوم له وفقاً للمادة 133 من قانون الاجراءات المدنية . ولا يوجد نص في القانون يبيح للمحكمين الحكم بتكاليف قانونية . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بالتصديق على حكم المحكمين الذي قضى بمبلغ 110.000 درهم تكاليف قانونية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن الرسوم والمصاريف والتكاليف القانونية لا تفرض أو يلزم بها طرف من اطراف التحكيم الا بمقتضى نص مستمد من القانون اي نص تشريعي أو من القواعد العامة أو نُص عليها في اتفاق التحكيم بنص صريح واضح باعتبار أن قضاء التحكيم هو قضاء اتفاقي يستمد المحكم ولايته فيه من شرط التحكيم الوارد في الاتفاق المبرم بين الطرفين . وحيث إن النص في المادة 2 من قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي على انه (( (1) إذا اتفق الأطراف كتابة على إحالة نزاعاتهم الحالية أو المستقبلية الى التحكيم وفقاً لقواعد المركز يعتبر ذلك اتفاقاً على اخضاع التحكيم لهذه القواعد في تاريخ بدء اجراءات التحكيم أو القواعد المعدلة التي يتم اقراراها فيما بعد ، وذلك ما لم يتفق الاطراف على اتباع القواعد السارية بتاريخ اتفاقية التحكيم المبرمة بينهما . (2) يخضع التحكيم لقواعد المركز التي تُعد مكمله لأي اتفاق خطى يتضمن ما أشير اليه في المادة (2) فقرة (1) اعلاه ، وعند تعارض اي من هذه القواعد مع اي نص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم والتي لا يمكن للأطراف الاتفاق علـــى ما يخالفهــــا فيسرى ذلك النص .)) ، والنــــص فــــي المــادة 17 (1) منــــه على أن (( تخضع الاجراءات المتبعة امام الهيئة لأحكام هذه القواعد ، وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد فتخضع لأية قواعد يختارها الاطراف أو تقررها الهيئة إذ لم يتفق الاطراف على ذلك )) والنص في المادة 30 (6) منه على أن (( تسدد اتعاب ومصاريف الخبراء المعينين من الهيئة وفقاً لهذه المادة من قبل الاطراف وفقاً للمواد الواردة في ملحق تكاليف التحكيم )) ومفاد هذه النصوص مجتمعة أنه في التحكيم الذي يكون عن طريق مركز دبي للتحكيم الدولي يتم التحكيم وفقاً للنصوص الواردة في هذه القواعد وملحق تكاليف التحكيم المنبثق عنها . وحيث إن المادة الثانية من ملحق تكاليف التحكيم قد عرفت تكاليف التحكيم في الفقرة الاولى منها على أن (( تشمل تكاليف التحكيم الرسوم الادارية الخاصة بالدعوى والدعوى المتقابلة واتعاب ومصاريف الهيئة التي يحددها المركز وفقاً لجدول الرسوم والاتعاب الساري وقت بدء اجراءات التحكيم ، كما تشمل اية مصاريف تنفقها الهيئة بخصوص التحكيم وأتعاب ومصاريف اي خبير تعينه أثناء التحكيم )) وتنص الفقرة الرابعة من ذات المادة على أن (( يسدد المدعى والمدعى عليه تكاليف التحكيم التي قدرها المركز بالتساوي بينهما ...)) وتنص الفقرة السادسة منها على أنه (( اذا حدد المركز دفعات منفصله تحت حساب تكاليف التحكيم يقوم كل صرف بتسديد الدفعة الخاصة بطلباته )) وتنص الفقرة 10 من المادة 37 من قواعد التحكيم لدى مركز دبي التحكيم الدولي على أن (( تحدد تكاليف التحكيم والاتعاب وكيفية اقتسامها بين الاطراف في حكم التحكيم أو في أي امر آخر ينهى إجراءات التحكيم ، وذلك وفقاً لما هو وارد في ملحق تكاليف التحكيم ويجوز اصدار حكم تحكيم خاص بالتكاليف . )) ومؤدى هذه النصوص مجتمعة هو أنه في التحكيم الذي يتم عن طريق مركز دبي للتحكيم الدولي تكون نفقات التحكيم التي يحكم بها المحكم على وجه الحصر هي المتعلقة بالرسوم الادارية الخاصة بالدعوى والدعوى المتقابلة واتعاب ومصاريف هيئة التحكيم التي يحددها مركز دبي للتحكيم الدولي وفقاً لجدول الرسوم والمصاريف التي تنفقها الهيئة بخصوص التحكيم وأتعاب ومصاريف الخبراء الذين تعينهم هيئة التحكيم اثناء التحكيم ، وبالتالي لا يدخل ضمن هذه النفقات النفقات القانونية Legal costs والتي يدفعها الاطراف للممثلين القانونيين الذين يمثلونهم في اجراءات التحكيم أو يعدون ويحضرون الدعوى وينصحون الاطراف قبل بدء اجراءات التحكيم . وفي غياب النص القانوني أو النص الصريح الواضح في شرط التحكيم عليها لا يُقضى بها باعتبارها مسألة تابعة ومتعلقة ومتصلة مباشرة بما يحكم به في حكم التحكيمThe award لأنها مستقلة عما يحكم به في موضوع الدعوى . ومن المقرر أنه إذا كان حكم التحكيم قابلاً للتجزئة severable وكان صحيحا في شق منه دون الشق الآخر فان المحكمة المختصة تصدق على الشق الصحيح منه فقط وتقضى ببطلان الشق الآخر منه طالما كان الشقان غير متلازمين وامكن الفصل بينهما .  لما كان ذلك وكان حكم التحكيم قد قضى بفسخ العقد لعدم التنفيذ وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالتصديق على هذا الحكم على نحو ما تقدم بيانه الا أن حكم المحكمين قد قضى ايضاً بأتعاب محاماه مبلغ 110.000 درهم في تحكيم مؤسسي تم عن طريق مركز دبي للتحكيم الدولي وكانت قواعد هذا المركز لا تمنح المحكمين سلطة الحكم بأتعاب محاماه فإنهم يكونوا قد قضوا في هذا الخصوص بما يخرج عن سلطتهم وبما يوجب ابطال حكمهم في حدود ما قضوا به من أتعاب محاماه . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالتصديق على حكم التحكيم للمطعون ضده بأتعاب محاماه فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بيد انه لا يكون قد أخطأ في التصديق على حكم المحكمين بشأن فسخ العقد وما ترتب على ذلك . ولما كان لا يوجد تلازم بين هذين الشقين ويمكن الفصل بينهما فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به بالتصديق على حكم المحكمين بما قضوا به من اتعاب محاماه مبلغ 110.000 درهم للمطعون ضده . 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالتصديق على ما قضى به المحكمون من الزام الطاعنة بمبلغ 110.000 درهم اتعاب محاماه . 
لهذا
     حكمت المحكمة أولا : بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بالتصديق على حكم المحكمين في شقه المتعلق بأتعاب المحاماه والبالغة 110.000 درهم وبالزام الطاعنة بنصف المصروفات وبمبلغ الف درهم مقابل أتعاب المحاماه ورفض الطعن فيما عدا ذلك ومصادرة نصف مبلغ التأمين .
               ثانيا : وفي موضوع الاستئناف رقم 103 / 2012 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التصديق على حكم المحكمين في شقه المتعلق بأتعاب محاماة مبلغ 110.000 درهم وبإبطال حكم التحكيم في هذا الخصوص وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وبإلزام المستأنف ضده بنصف مصروفات هذا الاستئناف وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماه. 
 

كاتب الجلسة                                                        رئيس المحكمة