بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-12-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 415 لسنة2021 طعن مدني
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/10 استئناف أمر على عريضة مدني بتاريخ 22-09-2021
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/10 استئناف أمر على عريضة مدني بتاريخ 22-09-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر /أحمد ابراهيم سيف وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت ضد الطاعنة بطلب على عريضة قيد برقم 2020 / 43 أمر على عريضة صيغة تنفيذية إلى قاضي التنفيذ وذلك بطلب تنفيذ الحكم رقم 1 لسنة 2017 الصادر من محكمة سنغافورة التجارية الدولية بتاريخ 31 / 5 / 2019 لصالح المطعون ضدها بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ 46 , 360 , 645 , 2 دولاراً أمريكياً ،وبتاريخ 18/5/2021 أصدر القاضي قراره نامر بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وفق الإجراءات ، استأنفت الطاعنة هذا الأمر بالاستئناف رقم 2021 / 10 أمر على عريضة مدني، وبتاريخ 22/9/2021 قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 15/11/2021 طلبت فيها نقضه . قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعة الشكلية .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله و الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق اذ ايد الامر المستانف بتنفيذ الحكم الاجنبي الصادر عن محكمة غير مختصه ذلك انها اقامت الدعوى الابتدائيه الاصليه المقيده برقم 1 لسنة 2017 لدى المحكمة التجارية الدولية بدولة سنغافورة كمدعيه اصليا بها ضد المطعون ضدها المدعى عليها اصليا بتلك الدعوى الاجنبيه وقد اختصمتها الاخيرة بموجب دعوى متقابله بتلك الدعوى الاصليه فأضحت مدعى عليها ولان مقرها بامارة دبي ورخصتها التجاريه صادره عن مركز دبى للسلع المتعدده بحكومه دبى فتكون الدعوى المتقابله المقامه من المطعون ضدها مخالفة لاحكام الماده 20 من قانون الاجراءات المدنيه الاتحادى كون ان محاكم سنغافورة غير مختصة بنظرها وتختص بها محاكم دبي ،و لا يجوز للحكم المطعون فيه الاستناد الى نص الماده 22 من قانون الاجراءات المدنيه الاتحادى لغاية نزع الاختصاص القضائى الدولي الحصري عن محاكم الدوله بقوله ان الدعوى المتقابله تنظر مع الدعوى الاصليه لحسن سير العدالة اذ ان حكم هذا النص خاص بمحاكم الدوله وان قيد الدعوى المتقابله مع الدعوى الاصلية ليس طريق اجباريا يتعين سلوكه وكان بامكان المطعون ضدها اقامت دعواها المتقابله امام القضاء المختص حصريا بنظرها كما خالف الحكم نص الماده 85 /أ،ج من قرار مجلس الوزراء رقم(57) لسنة 2018 فى شأن اللائحة التنظيميه وتعديلاتها كون ان محاكم الدوله هي المختصه حصريا بنظر النزاع وان المحكمه الاجنبيه غير مختصه قضائيا دوليا بنظره ولانها لم تمثل تمثيلا صحيحا بالدعوى المتقابله ولم تحضر فيها او تقدم دفاعا فيها وفقا لما اورده الحكم الاجنبى ،وقد قضى الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الصادر عن محكمة دبي بالدعوى رقم 968 لسنة 2020 تجارى كلي المقامة من المطعون ضدها تأسيسا على انها -الطاعنة- دفعت بتلك الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالحكم الاجنبي محل الدعوى الماثله وقد قضت محكمة دبي التجارية بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها في حين ان تمسكها بهذا الدفع لا يعد دليلا على اقرارها بحجيه الحكم الاجنبي المنعدم الصادر عن محكمه غير مختصه قضائيا دوليا بنظر الدعوى الاصليه او المتقابله بالاضافة الى انها تمسكت بدفوع اخرى امام المحكمة التجارية الا ان تلك المحكمة اخطأت في تطبيق القانون حين قضت بعدم الجواز ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يشترط لحجيه الأمر المقضي أن تكون المسألة واحده في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيا مساله أساسيه لا تتغير وان يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعاً مانعاً, وأن القضاء النهائي لا حجيه له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفه صريحه أو بصفه ضمنيه سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها, ومن المقرر أيضا أن قضاء الحكم السابق النهائي في مساله أساسيه يكون مانعا من التنازع فيها بين الخصوم انفسهم في أيه دعوى تاليه تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر من حقوق مترتبة عليها, ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين أو أن يكون الحكم السابق قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه, ذلك أن قوه الأمر المقضي تغطي الخطأ في تطبيق القانون وتسمو على قواعد النظام العام, ومن المقرر أيضا إن تقدير ما إذا كانت هذه المسألة أساسية ومشتركة في الدعويين هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في شأنها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى تاييد الامر المستأنف على ما اورده باسبابه من ان ((الثابت من الأوراق أن المستأنفة (الطاعنة)هي التي لجأت إلى محاكم سنغافورة وأقامت دعواها الأصلية أمامها قبل المستأنف ضدها (المطعون ضدها)وأن الأخيرة أقامت دعوى متقابلة وهي التي صدر فيها الحكم المطلوب تنفيذه ، فضلاً عن ان المستأنفة طلبت إعمال حجية الحكم الصادر ضدها من محاكم سنغافورة وذلك في الدعوى رقم 968 لسنة 2020 تجاري كلى دبي المرفوعة ضدها وآخرين من المستأنف ضدها ، حيث دفعت المستأنفة بعدم جواز نظر الدعوى السابقة لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1 لسنة 2017 محكمة سنغافورة وصدر حكم نهائي وبات له حجيته بعدم جواز نظر الدعوى رقم 968 لسنة 2020 تجاري كلى واعتبار الحكم الصادر في الدعوى رقم 1 لسنة 2017 سنغافورة صحيحاً وله حجيته بين الطرفين ، وكان المقرر قانوناً أن حجية الأحكام تعلو على النظام العام ، وكان المقرر وفق نص المادة 70 من قانون المعاملات المدنية أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، وكانت قواعد العدالة تأبي أن تنساق المحكمة وراء التفاف الخصوم حول القانون ويرتضون بحكم تارة ويطلبون التمسك بحجيته ثم يدفعونه تارة أخرى ويطلبون استبعاده وعدم تطبيقه بغية الإفلات من أداء الحقوق ، وإلا فأين تذهب المستأنف ضدها لاقتضاء حقها إذا كان القضاء في دبي قد انتهى بحكم بات إلى عدم جواز نظر دعواها لسبق الفصل فيها من محكمة سنغافورة ، وكانت المستأنفة هي التي قدمت الحكم الصادر من سنغافورة وتمسكت بحجيته وبعدم جواز إقامة الدعوى قبلها أمام محاكم دبي ، ومتى كان ذلك ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الأمر المستأنف في محله متعيناً تأييده)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ، ولا مخالفة فيه للقانون ، ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع و كافياً لحمل قضائه، ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الواردة بوجه النعي ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. مما يتعين معه رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : - برفض الطعن وبالزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماه مع مصادرة مبلغ التامين .