بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-04-2019 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 52 لسنة2019 طعن مدني
طاعن:
س. ر. أ. ل.
ا. ا. ل. و. س. ل.
ش. ذ. ب. ه. ل.
ذ. ب. ل.
ذ. ب. ر. 1. ل.
ا. ا. ل.
مطعون ضده:
ع. ا. ع. ع.
ع. ا. ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/10 استئناف مدني بتاريخ 27-11-2018
طاعن:
س. ر. أ. ل.
ا. ا. ل. و. س. ل.
ش. ذ. ب. ه. ل.
ذ. ب. ل.
ذ. ب. ر. 1. ل.
ا. ا. ل.
مطعون ضده:
ع. ا. ع. ع.
ع. ا. ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/10 استئناف مدني بتاريخ 27-11-2018
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / أحمد محمد عامر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع _على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق_ تتحصل في أن الطاعنين أقاموا علي المطعون ضدهما الدعوى رقم 574 لسنة 2017 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية طالبين الحكم بالتصديق على الحكم النهائي الصادر من المحكمة العليا (لندن) إنجلترا بالمملكة المتحدة البريطانية ، والمقيد تحت رقم HC09CO4321 الصادر بتاريخ 24 مايو 2013 ، وعلى الأمر الصادر من المحكمة العليا (لندن) بإنجلترا بالسداد والصادر بتاريخ 8 يوليو 2015 والمقيد تحت رقم HCO9304321/CL1500935 وذلك بوضع الصيغة التنفيذية بذيل أصل الحكم وأصل الأمر الصادر بالتكليف بالسداد وبجعلهما حكمان واجبان النفاذ طليقين من قيد الكفالة ، وذلك تأسيساً على أنه بتاريخ 24 مايو 2013 أصدرت محكمة العدل العليا (لندن) بالمملكة المتحدة البريطانية حكمها النهائي ضد المطعون ضدهما بإلزامهما بأن يسددا لهم مبلغ مقداره 1.600000 جنيه استرليني عدا الفوائد القانونية بواقع 2% على احتساب أعلى من معدل سعر الفائدة المعمول به في البنوك البريطانية ، مقابل جميع النفقات والمصاريف التي تكبدوها من رسوم ونفقات قانونية قد سددت من قبلهم فعلياً ، عن نزاع نشأ فيما بين طرفي التداعي في وقت سابق ، وقد امتنع المطعون ضدهما عن تنفيذ الحكم فتقدموا بطلب الى المحكمة العليا بلندن واستحصلوا منها علي الأمر القضائي رقم HCO9304321/CL1500935 بتكليف المطعون ضدهما بسداد المبالغ المترصدة بذمتهما بالإضافة الى الفوائد المتراكمة ، ومن ثم فقد اقاموا الدعوى ، وبتاريخ 28/11/2017 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 10 لسنة 2018 مدني وبتاريخ 27/11/2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 22/1/2019 طلبوا فيها نقضه , وقدم محامى المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه إستبعدتها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد المقرر قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضي برفض دعواهم تأسيساً علي وجود موطن للمطعون ضدهما بالبلاد بما ينعقد معه الإختصاص لمحاكم الدولة بنظر الدعوى الصادر فيها الحكم الأجنبي ، في حين أن العلاقة التعاقدية الناشئة بين طرفي الدعوى قد نشأت وأبرمت ونفذت في لندن فهي بشأن إستثمار وإكتتاب بقيمة 500 سهم في شراء برج (بينكل في بيشوبس جيت) بلندن لتطويره وإعادة بيعه ، وقد نُص في عقد الإستثمار علي أن أي نزاع ينشأ بين الطرفين ينعقد الإختصاص للفصل فيه إلى محاكم المملكة المتحدة بلندن ويحكم وفقاً للقوانين الإنجليزية ، ولنشؤ خلاف بين الطرفين أقام المطعون ضدهما دعوى أمام المحاكم البريطانية بلندن لإختصاصها قانوناً وإتفاقاً بنظر النزاع ، فصدر فيه حكم برفض دعواهما وبإلزامهما بأن يؤديا لهم الرسوم والمصروفات القضائية وما تكبدوه من نفقات ، فتكون المحاكم البريطانية هي المختصة بتحديد الرسوم والنفقات القانونية نفاذاً لسلطتها القضائية والتشريعية ، وليس محاكم دبي التي لا تملك بحث الرسوم والنفقات التي فصلتها محكمة لندن في حكمها فموضوع الحكم المراد تنفيذه هو نفقات قانونية سددت منهم بالمملكة المتحدة لمكاتب محاماة في لندن وأمام المحكمة هناك كتأمين علي النزاع ومعدل سعر فائدة معمول به بين بنوك انجلترا إعتباراً من تاريخ إيداعهم الرسوم بحساب النفقات والمصاريف ، وإذ خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية _وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _أنه يشترط للأمر بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة أجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون المحاكم الوطنية غير مختصة بنظر النزاع موضوع الحكم الأجنبي وفقاً لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، وأن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه مختصة بنظر المنازعة التي فصلت فيها وفقاً لقواعد الإختصاص القضائي الدولي المنصوص عليها في قانونها ، وأن تكون مختصة أيضاً وفقاً لأحكام القانون الداخلي المعمول به في تلك الدولة الأجنبية بحيث يلتزم القاضي قبل إصدار الأمر بالتنفيذ أن يتحقق من ان المحكمة الأجنبية قد فصلت في المنازعة في حدود اختصاصها المقرر وفقاً لقواعد الإختصاص الواردة في القانون المحلي الذي تخضع له المنازعة في الدولة الأجنبية ، فإذا تخلف أي من هذه الشروط فلا يجوز للقاضي الوطني إصدار أمره بتنفيذ هذا الحكم الأجنبي ولو توافرت باقي الشروط الأخرى ، بحيث لو كانت محاكم دولة الإمارات مختصة بنظر المنازعة امتنع الأمر بالتنفيذ ولو كان الحكم الأجنبي صادراً في حدود الاختصاص القضائي الدولي وملتزماً قواعد الإختصاص المقررة في قانون المحكمة الأجنبية التي أصدرته. ومن المقرر أيضاً أنه وفق ما تقضي به المادتان 20 و 24 من قانون الإجراءات المدنية الواردتين بالفصل الخاص بالاختصاص الدولي للمحاكم أنه فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار بالخارج فإن محاكم دولة الإمارات تختص بنظر الدعاوى التي ترفع على المواطن والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له محل إقامة في الدولة ، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف مواد هذا الفصل ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض تنفيذ الحكم الأجنبي موضوع الدعوى على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت بالأوراق أن للمستأنف ضدهما _المطعون ضدهما_ موطن في إمارة دبي وهو حسبما سطره المستأنفون في صحيفتي افتتاح الدعوي والاستئناف كائن (بشارع الشيخ زايد مركز دبي للتجارة العالمي الطابق الأول) وتم اعلانهما عليه باللصق ، وكان المستأنفون لم يبدوا ثمة منازعة في أن موطن المستأنف ضدهما يقع بإمارة دبي ، بما ينعقد معه الاختصاص لمحاكمها بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه ، بما يمتنع معه الأمر بتنفيذ ذلك الحكم .....)) ولما كان ما خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين .