تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-11-2018 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 946 لسنة2018 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. ل. ا. ا. ذ. ف. د. 
مطعون ضده:
إ. ا. ل. ش. ذ. م. م. 
م. م. ش. ذ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/1292 استئناف تجاري
بتاريخ 08-08-2018
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه في الجلسة القاضي المقرر / سعيد فوده وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة الخليج للقوالب الخرسانية الجاهزة ذ.م.م فرع دبي - الطاعنة - أقامت على 1) ايسك العالمية للمقاولات ذ.م.م 2) مجموعة ميدان ش.ذ.م.م - المطعون ضدهما - الدعوى رقم 303 / 2018 تجاري كلي - امام محكمة دبي الابتدائية - بطلب الحكم أولاً - بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 10.826.679.50 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وكذلك الفائدة المضافة 5 % ثانياً بإلزام المدعى عليها الأولى بأن ترد للمدعية أصل الشيك رقم 5998 بمبلغ 2.125.000 درهم والشيك رقم 5997 بمبلغ 2.231.250 درهماً والشيــــــــــــــــــك رقم 599 بمبلغ 4.462.500 درهم والمسحوبين على بنك ابوظبي الإسلامي - تأسيساً على أنه بموجب عقد مقاولة من الباطن مـــــــــــــــــــؤرخ 18-8-2014 تعاقدت الشركة المدعية مع الشركة المدعى عليها الأولى ( المقاول الرئيسي ) على أعمال تصميم وتوريد وتركيب خرسانة جاهزة لمشروع الفيلات في ميدان الجنوب المملوك للمدعى عليها الثانية وضماناً لحسن التنفيذ التزمت المدعية بتقديم شيكات ضمان للمدعى عليها الأولى المشار إيها آنفا وحيث أن الشركة المدعية قامت بإنجاز المشروع واصبح مأهولا بالسكان إلا أن المدعى عليها الأولى امتنعت عن سداد مستحقاتها ومن ثم اقامت الدعوى دفع محامي المدعى عليها الأولى بالجلسة الأولى لنظر الدعوى وهي جلسة 1-4-2018 بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم . 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 6-5-2018 بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم . 
استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1292 / 2018  تجاري ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 8-8-2018 في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
طعنت الشركة المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 3-10-2018 طلبت فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة طلب فيها رفض الطعن . 
وحيث إن الطعن عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره . 
حيث أن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم رغم تمسك الطاعنة ببطلان شرط التحكيم لأن الموقع على اتفاقية المقاولة سند الدعوى المتضمنة شرط التحكيم هو المدعو / الياس سيرافيم الرئيس التنفيذي للشركة كما هو مبين بالعقد وليس مديراً للشركة ولم يكن لديه تفويض خاص من مدير الشركة المدعية المدعو / جورج بركات وبالتالي فلا اثر لهذا الشرط على اختصاص المحاكم بنظر الدعوى إلا أن الحكم لم يأبه بهذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - ان الاتفاق على التحكيم لا يكون صحيحاً إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع - وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو صاحب السلطة الكاملة في ادارتها وله أهلية التصرف في الحقوق المتعلقة بنشاطها بما في ذلك الاتفاق على التحكيم في العقود المبرمة بينها وبين الغير ما لم يقم غيره بتوكيل خاص للنيابة عنه للاتفاق على التحكيم - لما كان ذلك وكان البين من الرخصة التجارية للشركة الطاعنة رقم 537781 الصادرة بتاريخ 21-9-2002 أنها شركة ذات مسئولية محدودة وأن مديرها هو المدعو / جورج بركات الهنا - وكان البين أيضا من اتفاقية المقاولة المؤرخة 18-8-2014 سند الدعوى أن الذي وقع عليها عن الطاعنة المدعو / الياس ميرايم - الرئيس التنفيذي للشركة - وخلت الأوراق من ثمة تفويض له من مدير الشركة في الاتفاق على التحكيم وبالتالي يكون هذا الشرط باطلاً - ومن ثم فلا اثر له على اختصاص المحاكم بنظر الدعوى - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . 
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ومن ثم تقضى المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 1292 / 2018 بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها . 
لذلك
حكمت المحكمة أولاً بنقض الحكم المطعون فيه - وبإلزام المطعون ضدها الأولى بالمصروفات وبمبلغ الفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ثانيا- وفي موضوع الاستئناف رقم 1292 / 2018 بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتقضى في موضوعها والزمت الشركة المستأنف ضدها الاولى بمصاريف الاستئناف . 
كاتب الجلسة                                                                        رئيس الدائرة