القائمة الرئيسية

الرئيسية
عن المحاكم
خدماتنا
الدفع السريع
البيانات المفتوحة
المركز الإعلامي تواصل معنا
نشر الأحكام
الرجوع
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-04-2017 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 125 لسنة2017 طعن مدني
طاعن:
أ. ت. 
مطعون ضده:
أ. ن. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2014/322 استئناف مدني بتاريخ 08-03-2017
طاعن:
أ. ت. 
مطعون ضده:
أ. ن. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2014/322 استئناف مدني بتاريخ 08-03-2017
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ سعد زويل وبعد المداولة . حيث إن الوقائع تتحصل ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 27 لسنة 2014 مدنى كلي أمام محكمة دبى الابتدائية طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 547.173.44 دولاراً امريكياً بما يعادل مبلغ 056/ 2.095.733 درهماً حسب سعر الصرف بيوم السداد ، مع إلزامه بأداء ما يترتب عليه من فوائد بواقع 63.82 دولاراً أمريكياً بما يعادل 233.6 درهماً بيوم السداد عن كل يوم من تاريخ الاستحـــقاق الثابت بتاريخ الحكم الصادر في 8-10-2012 وحتى تمام السداد ، وذلك تأسيساً على أن المطعون ضده قد اقترض منه هذا المبلغ ، وقد ثبت ذلك بموجب الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 585287 من المحكمة الجزئية لمقاطعة كلارك دنيفاد بالولايات المتحدة الأمريكية ، والذى صار باتاً لعدم الطعن عليه من قبل المدين ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، دفع المطعون ضده بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 205/2013 مدني كلي والتي سبق أن أقامها الطاعن قبله بطلب تنفيذ الحكم الأجنبي المشار إليه وقُضىَ فيها بالرفض ، و تأيد ذلك القضاء في الاستئناف رقم 717/2013 مدني وأصبح الحكم باتاً ، وبتاريخ 30-3-2014 قبلت المحكمة الدفع ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 322/2014 مدني، وبتاريخ 29-4-2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 230 لسنة 2015 مدنى ، وفى 17 ـــ 3 ـــ 2016 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، تأسيساً على أن الدعوى السابقة رقم 205/2013 مدني كلي تختلف عن الدعوى الماثلة موضوعاً وسبباً ذلك أن طلب الطاعن فى الدعوى السابقة هو الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي الصادر لصالحه من محكمة كلارك دنيفاد الجزئية بالولايات المتحدة الأمريكية فى الدعوى رقم 585227 ، أما موضوع الدعوى الماثلة هو طلب الطاعن إلزام المطعون ضده بالمبلغ المقضي به بالحكم الأجنبي استناداً إلى نص المادة 338 من قانون المعاملات المدنية ، وأن الحكم النهائي الصادر في الدعوى السابقة بالرفض لا يحوز حجية تمنع المحكمة من نظر طلب الطاعن في الدعوى الحالية مدى استحقاقه المبلغ المطالب به من عدمه ، وأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى المشار إليها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وبتاريخ 8 ـــ3 ــ 2017 قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى , طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعـت مكتب إدارة الدعوى بتاريـخ 23ـ 3 ـ 2017 طلب فيها نقضه ، وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه ـــ فى الميعاد ـــ طلب فيها رفض الطعن . وحيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، ذلك أنه قدم الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 585287 من المحكمة الجزئية لمقاطعة كلارك دنيفاد بالولايات المتحدة الأمريكية كدليل إثبات على مديونية المطعون ضده للحصول على حكم يصلح للتنفيذ كسائر الأحكام الإمارتية ، وليس كحكم أجنبي يطالب بتنفيذه ، وأن الحكم الناقض قد جاء واضحاً فى قضائه بأن أساس الدعوى الماثلة هو اتخاذ الحكم الأجنبي كدليل إثبات ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بحجية الحكم الناقض ، واعتبر الدعوى دعوى تنفيذ حكم أجنبي لم يقدم الطاعن ما يفيد صدور الأمر بتنفيذه طبقاً لنص المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية ، وكان يتعين عليه تكييف الدعوى التكييف الصحيح على أنها مطالبة بقيمة قرض ، ويعمل أحكام عقد القرض المنصوص عليها فى المادة 817 من قانون المعاملات المدنية عليها ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر ـــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أن مفاد نص المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة ، وأن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصيرة ، ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد فصلت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها في موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض كما يمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة تلك المسألة من جديد ، لما كان ذلك ، كان الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 230 لسنة 2015 مدنى قد بت فى قضائه أن الدعوى السابقة رقم 205/2013 مدني كلي تختلف عن الدعوى الماثلة موضوعاً وسبباً ذلك أن طلب الطاعن فى الدعوى السابقة هو الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى الصادر لصالحه من محكمة كلارك دنيفاد الجزئية بالولايات المتحدة الأمريكية فى الدعوى رقم 585227 ، أما موضوع الدعوى الماثلة هو طلب الطاعن إلزام المطعون ضده بمبلغ القرض المقضى به بموجب ذلك الحكم استناداً إلى نص المادة 338 من قانون المعاملات المدنية ، وأن الحكم النهائي الصادر في الدعوى السابقة بالرفض لا يحوز حجية تمنع من نظر طلب الطاعن في الدعوى الحالية مدى استحقاقه المبلغ المطالب به من عدمه، مما مؤداه إن محكمة التمييز تكون قد قطعت بأن طلب الطاعن فى الدعوى الماثلة هو المطالبة بقيمة القرض محل النزاع ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الدعوى دعوى تنفيذ حكم أجنبى لم يقدم الطاعن ما يفيد صدور الأمر بتنفيذه طبقاً لنص المادة 235 من قانون الاجراءات المدنية ، وقضى برفضها اعتماداً على هذا الأساس الخاطئ الذي ناقض فيه حجية الحكم الناقض ، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه . وحيث إن الطعن للمرة الثانية فيتعين على المحكمة أن تنظر في موضوع الاستئناف والفصل فيه إعمالاً للفقرة ج من المادة 19 من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي ، ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المواد 710و718 و719 من قانون المعاملات المدنية تدل على أن القرض هو تمليك المقرض للمقترض مالاً أو شيئاً مثلياً على أن يرد المقترض للمقرض مثله قدراً ونوعاً وصفة عند انتهاء مدة القرض ، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فى ثبوت القرض دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة بماله أصل ثابت بالأوراق ، ومن الأصول المقررة أنه يجوز للمحكمة أن تبنى حكمها على قرينة واحدة شريطة أن تكون قوية ومنتجة فى الإثبات ، وأن تستمد من واقعة ثابتة يقيناً ، وأنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون استناد المحكمة فى حكمها على ما قضى به فى قضية أخرى ، لأن ذلك لا يعدو أن يكون استنباطاً لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها ، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الحكم الأجنبى رقم 585227 الصادر من محكمة كلارك دنيفاد الجزئية بالولايات المتحدة الأمريكية ــ الذى تعتبره المحكمة ورقة من أوراق الدعوى ـــ أن المستأنف يداين المستأنف ضده بمبلغ42/ 366.905 دولاراً أمريكاً ــ وهو قيمة ما يخصه من مبلغ الدين ــ ، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المستأنف ضده بالوفاء بهذا المبلغ ، ومن ثم يتعين القضاء فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنف مبلغ 42/ 366.905 دولاراً أمريكاً، والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ الاستحقاق 8 ــ 10 ـــ 2012 ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لعدم تقديم الدليل عليها . لــــــــــــذلك حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وفي موضوع الاستئناف 322 لسنة 2014 مدني بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنف مبلغ 42/ 366.905 دولاراً أمريكاً ، والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ الاستحقاق 8 ــ 10 ـــ 2012 ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبإلزام المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة. كاتب الجلسه رئيس الدائرة