القائمة الرئيسية

الرئيسية
عن المحاكم
خدماتنا
الدفع السريع
البيانات المفتوحة
المركز الإعلامي تواصل معنا
نشر الأحكام
الرجوع
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-08-2016 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 517 لسنة2015 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. ك. س. ل. ا. ذ. 
مطعون ضده:
ش. ي. ن. ا. و. ع. م. م. ع. 
ش. ا. ك. ك. ي. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2014/1492 استئناف تجاري بتاريخ 10-06-2015
طاعن:
ش. ا. ك. س. ل. ا. ذ. 
مطعون ضده:
ش. ي. ن. ا. و. ع. م. م. ع. 
ش. ا. ك. ك. ي. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2014/1492 استئناف تجاري بتاريخ 10-06-2015
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / طارق عبدالعظيم وبعد المداولة: حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى ( شركة يوبيكويتي نيتوركس انك) أقامت الدعوى رقم 880 لسنة 2014 تجاري كلي أمام محكمة دبي الإبتدائية على الطاعنة ( اكس كونسبتس سولوتشنز لتجارة الإلكترونيات ) والمطعون ضدها الثانية ( شركة اكس كونسيت كوربوريشن) بطلب الحكم بتنفيذ الحكم الصادر في القضية CV-05968 -hrl بتاريخ 15-5-2012 وقالت في بيان ذلك انها استصدرت الحكم المذكور من محكمة المنطقة الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية ضد المدعى عليهما بالزامهما بأداء مبلغ وقدره 2.174.122.59 دولار امريكي بما يعادل مبلغ 7.985.552.27 درهماً ، انصياعاً لما تضمنته اتفاقية التوزيع المبرمة بين الطرفين بإحالة أي نزاع لقانون ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ولرغبتها في تنفيذ هذا الحكم فقد أقامت الدعوى ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى بحالتها ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالإستئناف رقم 1492 لسنة 2014 تجاري وبتاريخ 10-6-2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإكساء الحكم الأجنبي رقم CV-05968 -hrl الصادر عن المحكمة الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية ضد المدعى عليهما - المستأنف ضدهما والقاضي لصالح المدعية - بمبلغ 2.174.122.59 دولار أمريكي ما يعادل مبلغ 7.985.552.27 درهما ًصيغة التنفيذ ، طعنت المدعى عليها الثانية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كُتاب هذه المحكمة بتاريخ 6-7-2015 طالبه نقضه ولم يستعمل المطعون ضدهما حقهما في الرد . وحيث نظرت المحكمة الطعن في غرفة المشورة إرتأت انه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضى بإسباغ الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي رقم -CV-05968 Hrl الصادر عن المحكمة الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية الصادر غيابياً ضد المطعون ضدها الثانية والطاعنه بالزامهما بأداء مبلغ مالي للمطعون ضدها الأولى رغم أن الأوراق خلواً من دلاله وجود اتفاقية تعاون مشترك ومعاملة بالمثل بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية هذا الى أن المطعون ضدها لم تقدم للمحكمة نسخة مترجمة من قانون الإجراءات المدنية في الدولة الأجنبية للتحقق من قيام شرط المعاملة بالمثل حتى يتسنى تنفيذ الحكم المراد تنفيذه في دولة الإمارات وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعى سديد، ذلك أن النص في المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية على ان (( 1- الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يحوز الأمر بتنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد والأوامر الصادره في الدولة 2- ويُطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكم الإبتدائية التي يُراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتاده لرفع الدعوى ، ولا يحوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي أ........ب............ج..............د............ه.........والنص في المادة 238 من ذات القانون على أن (( لا تخل القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بأحكام المعاهدات بين دولة الإمارات وبين غيرها من الدول في هذا الشأن )) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا لم تكن دولة الإمارات قد انضمت إلى اتفاقيه دوليه أو ارتبطت بمعاهده مع الدولة الأجنبية بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية ، فإنه يتعين على محاكم دولة الامارات التحقق من توافر الشروط الواردة في المادة 235 المُشار إليها قبل الأمر بتنفيذ تلك الأحكام في دولة الإمارات ، وقد أكدت الفقرة الأولى من المادة المذكورة مبدأ المعاملة بالمثل بين دولة الإمارات وبين الدولة الأجنبية الصادر فيها المحكمة الأجنبي المُراد تنفيذه في دولة الإمارات بأن تكون شروط تنفيذ الأحكام فيها هي ذات الشروط في دولة الإمارات العربية أو أقل عبئاً منها ، وذلك فضلا عن التحقق من الشروط التي أوردتها تفصيلاً الفقرة الثانية من تلك المادة مما مقتضاه وجوب ان يكون القانون الأجنبي الخاص بالدولة التي صدر فيها الحكم تحت بصر محكمة الموضوع حتى تتمكن من التحقق من تماثل شروط التنفيذ للأحكام الأجنبية في قانون البلد الذي صدر فيه الحكم مع شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية بدولة الإمارات ولو توافرت الشروط الأخرى الواردة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ومن المقرر أيضاً انه يتعين على الخصم الذي يتمسك بأحكام قانون أجنبي أن يُقدم اثباتاً له نصوص هذا القانون كامله مُترجمه الى اللغة العربية بإعتبار أن ذلك القانون يعد واقعه مادية يتعين تقديم الدليل على توافرها ومن المقرر أيضاً أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تُضمن حكمها ما يطمئن المطلع عليه بأنها قد تفهمت نقطه النزاع في الدعوى والمسألة القانونية المطروحة فيها وعرضت للفصل فيها وإلا كان حكمها قاصراً وأن لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي بنى عليه قضاءه مخالفة للقانون ، لما كان ذلك - وكان البين من الأوراق - وبغير خلاف - أن دولة الإمارات العربية المتحدة غير مُنضمة الى اتفاقية أو معاهده مع الولايات المتحدة الأمريكية في خصوص تنفيذ الأحكام الأجنبية ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إلى ما اشترطه قانون الإجراءات المدنية بالفقرة الأولى من المادة 235 من وجوب توافر شرط التماثل في الشروط المقررة لتنفيذ الأحكام بالولايات المتحدة الأمريكية وشروط تنفيذها بدولة الإمارات وذلك بغض النظر عن مدى توافر الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة من عدمه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية الواردة في المساق المتقدم وانتهى الى إصباغ الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي المُراد تنفيذه ، مكتفياً بترديد ان هذا الحكم قد صدر من محكمة مُختصه دون أن يفطن إلى وجوب البحث بداءة عن توافر شروط التماثل فيما بين ما اشترطه القانون الأمريكي لتنفيذ الأحكام مع شروط تنفيذها بدولة الإمارات ولزوم تقديم نسخة كاملة من القانون الأجنبي للتحقق من قيام ذلك التماثل وهو ما لم يقم عليه الدليل بالأوراق فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه . وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم من أسباب فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف . لــــــــــــــــــــــذلك: حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها الأولى بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل المحاماة ، وحكمت في موضوع الإستئناف رقم 1492 لسنة 2014 تجاري برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفة بالمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة . كاتب الجلسة