تباين الألوان

تبديل للأبيض والأسود

تباين الألوان

قارىء محتوى الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة

حجم الخط

استخدم الازرار ادناه لتغيير حجم الخط

A-
A
A+

إبراهيم الحوسني: 80% من الشيكات المرتجعة مرفوع عنها صفة التجريم والاحتيال

17 يناير 2022


إبراهيم الحوسني: 80% من الشيكات المرتجعة مرفوع عنها صفة التجريم والاحتيال


​.المدير التنفيذي لقطاع التسويات في محاكم دبي لـالبيان : .إبراهيم الحوسني : 80% من الشيكات المرتجعة مرفوع عنها صفة التجريم والاحتيال............قال إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع التسويات والكاتب العدل والتنفيذ في محاكم دبي إن أكثر من 80% من الشيكات المرتجعة مرفوع عنها صفة التجريم والاحتيال، ويجري التعامل معها بعد تعديلات قانون إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد من خلال بدائل مدنية قوية تؤدي إلى تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة.. .منها إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك وجعل الشيك المثبت عليه من قبل البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من خلال قاضي التنفيذ دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية المطولة كما كان الوضع سابقاً قبل التعديل.. . .وأضاف في حوار مع البيان : إن ثمة فهماً خاطئاً لغالبية المتعاملين بشأن التعديلات الأخيرة على قانون إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد، كاشفاً عن رفض 97 طلباً من أصل 100 طلب قيد التنفيذ تلقتها إدارة التنفيذ في الثلاثة أيام الأولى من دخول التعديلات المذكورة حيز التنفيذ، بسب عدم استكمال متطلبات القيد.. .وأوضح أن الطلبات التي تم رفضها كان ينقصها شهادة من البنك المسحوب عليه الشيك تفيد بعدم وجود رصيد، أو إذا كان المبلغ المتوفر في الحساب أقل من مبلغ الشيك، إضافة إلى عدم إرفاق بيانات المنفذ ضده في المستندات المطلوبة لفتح ملف قيد.. .وشدد على ضرورة أن يكون الشيك ضمن اختصاص محكمة التنفيذ بحيث لا يكون ضمن حالات التجريم المتعلقة بالشيك، وهي جرائم تزوير الشيكات، والاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك من دون حق، وسحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك، وتعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.. .وتابع : لحامل الشيك المستفيد في غير هذه الحالات – أي عند ارتجاع الشيك لعدم وجود رصيد كلياً أو جزئياً- رفع الأمر مباشرة إلى قاضي التنفيذ للحصول على حقه من خلال طلب تنفيذه، كلياً أو جزئياً، جبراً، باعتباره سنداً تنفيذياً، وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.. .ووجه إبراهيم الحوسني حاملي الشيكات المرتجعة إلى اتباع الإجراءات الصحيحة عند التقدم إلى إدارة التنفيذ بطلب قيد تنفيذ، إذ لا بد من تأشير البنك المسحوب عليه على ظهر الشيك بعدم وجود رصيد كافٍ في حساب صاحب الشيك، أو بوجود رصيد أقل من المطلوب، والمبلغ المتبقي، ومن ثم الختم عليه بما يفيد ذلك، عطفاً على الحصول من البنك على شهادة تتضمن بيانات حساب صاحب الشيك لا سيما عنوانه، وصورة عن هويته أو جواز سفره، ومن ثم التوجه لفتح ملف تنفيذ من خلال 3 قنوات، وهي مراكز العضيد، أو مكاتب المحاماة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للمحاكم باسم مستخدم جديد، قبل دفع الرسوم المطلوبة للحصول على قرار باعتماد الصيغة التنفيذية على الشيك، وإعلان المنفذ ضده بالسداد خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان بالتوازي مع الطلب بمنعه من السفر.. .وبيّن المسؤول أنه لا حاجة إلى فتح بلاغ لدى الشرطة أو تقديم شكوى ومتابعة إجراءات البلاغ لدى الشرطة ومن ثم النيابة فالمحكمة، فقد أصبح الشيك له قوة السند التنفيذي الذي لا يحتاج إلى حكم محكمة، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى الإسراع في اتخاذ الإجراء القانوني الذي يستطيع عن طريقة الحصول على حقه وتبسيط إجراءات للحصول على قيمة الشيك، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز قوة الشيك كأداة للوفاء في المعاملات التجارية والمالية.. .ووجه المدير التنفيذي لقطاع التسويات والكاتب العدل والتنفيذ نصيحة إلى كل شخص يتعامل بالشيكات مفادها أنه إذا لم تكن واثقاً بقدرتك على الإيفاء بقيمة الشيك بتاريخه، فلا تعطيه للشخص الذي سيستفيد منه، لأن هذا التصرف سيجلب المساءلة القانونية.. .سند تنفيذي. . .وتوقع الحوسني تلقي إدارة التنفيذ في محاكم دبي طلبات قيد للشيكات هذا العام بمجموع مماثل لما تم تسجيله العام الماضي بواقع 60 ألف طلب قيد تنفيذ أو يزيد، خصوصاً بعد اختصار التعديلات الجديدة لإجراءات ومراحل التنفيذ، وتقديم الشيكات إلى إدارة التنفيذ مباشرة على اعتبار أن الشيك سند تنفيذي، ونصت اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 57 لسنة 2018 على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.. . .منصة للتحري. . .وكشف المسؤول عن مواصلة الجهود والترتيبات اللازمة لإنشاء منصة تمكن طالب التنفيذ أو وكيله من الاستعلام والتحري عن أموال المنفذ ضده، والحصول على إشعار من الجهة المستعملة فيها حول إذا ما كانت للمنفذ ضده أية حسابات أو ملفات حيازة مركبات أو أراضي أو أية أصول أخرى لإبلاغ المحكمة بها.. .وقال : من واجب طالب التنفيذ إرشاد المحكمة بأموال وأملاك المنفذ ضده للحجز عليها، وكذا عن الأصول الأخرى لتسييلها عبر بيعها بالمزاد وتسليم ثمنها لصاحب الحق، في المقابل على المنفذ ضده التعاون مع المحكمة، وإبداء حسن نية بتسديد الأموال المستحقة عليه بواسطة الشيك، والتقدم بخطة للسداد، حتى لا تضطر المحكمة إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحقه مثل الحجز على أمواله وأصوله وبيعها في المزاد وربما حبسه.. . .مشروع تسوية. . .وتابع الحوسني : تتيح المحكمة للمنفذ ضده خلال مدة إعلانه بتسديد قيمة الشيك أو ما تبقى منها والبالغة 15 يوماً، التقدم لها بمشروع تسوية أو جدولة للمبالغ المستحقة عليه، مع تقديم ضمانات للدفع، وقاضي التنفيذ هو من يقدر عرض المنفذ ضده والموافقة عليه أو رفضه إذا شعر بأن الأخير ليس لديه نية حقيقية بالتسديد أو أن العرض الذي تقدم به ليس كافياً أو مجدياً، علماً أن من حق طالب التنفيذ الاعتراض إذا لم يقبل بمشروع التسوية.. . .ترسيخ مبادئ العدالة. . .وأكد المدير التنفيذي أن التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك من دون رصيد الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 الصادر بتاريخ (27/9/2020) تسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد في اقتضاء حقه بأسرع وسيلة ممكنة وبين مصلحة الساحب في انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة ضده عند السداد، وكذا المساهمة في الوصول إلى اقتصاد وطني قوي وقضاء مرتكز على الكفاءة والجودة، ورفع مؤشرات سيادة القانون والتنافسية الدولية، وهو ما يتفق مع الرؤية والاستراتيجية العامة للدولة. . . .رحلة المتعامل طالبِ التنفيذ. . .• بعد تسجيل الملف سوف يحصل المتعامل على قرار بإصدار الصيغة التنفيذية ويصدر قرار بمنع المنفذ ضده من السفر في الحالات التي يقدرها قاضي التنفيذ.. .• إعلان المنفذ ضده على العنوان الوارد في اللائحة، مبيناً به رقم أمر التوريد للسداد المباشر.. .• 3 الإذن لطالب التنفيذ بالاستعلام عن أموال المنفذ ضده.. .• 4 بعد مضي 15 يوماً من إعلان المنفذ ضده قانوناً يقدم طالب التنفيذ طلباً للحجز على أموال المنفذ ضده الظاهرة، والمضي في إجراءات البيع والتعميم على المنفذ ضده بالإحضار.. . .رحلة المتعامل المنفذ ضده. .• سداد مبلغ المطالبة بموجب أمر التوريد المدرج في الإعلان، أو خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ الإعلان.. .• أو تقديم مشروع تسوية لسداد مبلغ المطالبة متضمناً تقريراً بالإفصاح عن أمواله وما عليه من التزامات مالية صادراً من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، شهادة راتب، كشف بالمركبات والرخص التجارية والأسهم والسندات والعقارات المملوكة له.. .• يمكنه قيد منازعة تنفيذ موضوعية بأسباب جدية حول استحقاق الشيك أو براءة ذمته من مقابله بعد سداد تأمين مقداره خمسة آلاف درهم يسترد في حالة قبول الإشكال ويصادر بقوة القانون في حالة خسارته.. .• ولا تقبل المنازعة إن لم تكن مصحوبة بما يثبت إيداع التأمين.. . . . . . . ... ..