مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992
مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992
مصدر التشريع: التشريعات الاتحادية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، وتعديلاته ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن انشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية في بعض الإمارات إليها وتعديلاته ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991، في شأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية ،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل ، وموافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :
التشريعات المتعلقة بهذا التشريع المادة الأولى
يُضاف إلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته ، المواد أرقام:
(1) مكرر ، و (30) مكرر ، و (30) مكرر (1) ، يكون نصها الآتي :
المادة (1) مكرر :
مع مراعاة نص المادة (1) من هذا القانون ،يُصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي والتنسيق مع الجهات المختصة المعنية في الإمارات ، لائحة لتنظيم الإجراءات المدنية لما يأتي :
1 - طرق الإعلان وإجراءاته .
2 - رفع الدعوي وقيدها وتقدير قيمتها .
3 - حضور الخصوم وغيابهم .
4 - إجراءات الجلسة ونظامها .
5 - إصدار الاحكام .
6 - مصروفات الدعوى .
7 - الأوامر على العرائض .
8 - أوامر الأداء .
9 - التنفيذ ويشمل الأحكام العامة ، الحجوز ، توزيع حصيلة التنفيذ ، التنفيذ العيني ، حبس المدين ومنعه من السفر .
المادة (30) مكرر :
1 - يجوز لوزير العدل أو لرئيس الجهة القضائية المحلية - كل بحسب اختصاصه - أن يحيل كل أو بعض الدعاوى - التي تختص بها الدوائر الكلية - المحددة في البند (2) من المادة (30) من هذا القانون ، الى دائرة أو أكثر برئاسة قاض فرد يعاونه اثنين من الخبراء المحليين أو الدوليين ، وتصدر الأحكام بذات الإجراءات والضوابط الواردة في الفصل الأول من الباب التاسع من هذا القانون ، ويوقع القاضي منفرداً على الحكم ، ويوقع الخبراء على مسودته .
2- تُستأنف أحكام الدوائر المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ، أمام الدوائر الاستئنافية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .
المادة (30) مكرر (1) :
1 - يُصدر وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية - كل بحسب اختصاصه - القرارات التنظيمية بشأن ما يأتي :
أ - ضوابط إحالة الدعاوى أمام الدوائر المشار إليها في المادة (30) مكرر من هذا المرسوم بقانون .
ب - ضوابط اختيار الخبراء المتخصصين وتعيينهم وتحديد مكافآتهم أو رواتبهم وتوزيعهم بالدوائر المشكلة على النحو الوارد في المادة (30) مكرر من هذا المرسوم القانون .
2 - يؤدي الخبراء المشار إليهم في البند (1) من المادة (30) مكرر من هذا المرسوم بقانون ، قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية أمام وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية -بحسب الأحوال - وفقا للصيغة التالية :
" أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن احترم القوانين وأن أؤدي مهمتي بكل أمانة وإخلاص " .
3 - تسري على الخبراء المشار إليهم في البند (1) من المادة (30) مكرر من هذا المرسوم بقانون ، ذات الأحكام المتعلقة بعدم صلاحية القضاة وردهم ومخاصمتهم الواردة في هذا القانون ، وعليهم الالتزام بذات الواجبات التي يلتزم بها القضاة ، كما تطبق عليهم ذات إجراءات المساءلة التأديبية والتفتيش على أعمالهم ، وذلك على النحو الوارد بقوانين السلطة القضائية ذات الصلة .
المادة الثانية
يضاف إلى الكتاب الثالث من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته ، باب سادس جديد بعنوان ( استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية ) ، يتضمن المواد من (332) إلى (343) يكون نصها الآتي :
المادة (332) :
يُقصد باستخدام تقنية الاتصال عن بعد في الاجراءات المدنية استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر لتحقيق الحضور عن بعد وتبادل المستندات والتي تشمل قيد الدعوى وإجراءات الاعلان والمحاكمة والتنفيذ التي تتم عبر استخدام تلك التقنية .
المادة (333) :
يرجع في تحديد معاني : المستند الالكتروني ، المعلومات الالكتروني ، النظام المعلوماتي الالكتروني ، التوقيع الالكتروني للمعنى المحدد في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية .
المادة (334):
الحضور وإجراءات سير المحاكمة
تتحقق أحكام استيفاء الرسوم والقيد والإعلان وتقديم المستندات والحضور والعلانية والمرافعة واستماع الشهود والاستجواب والمداولة وإصدار الأحكام وتقديم الطعون والتنفيذ بكافة إجراءاته المنصوص عليها في هذا القانون وتعديلاته ، إذا تمت كليا أو حزئيا من خلال تقنية الاتصال عن بعد .
المادة (335) :
اتخاذ الإجراءات عن بعد
لرئيس المحكمة أو رئيس الدائرة أو القاضي المختص أو من يتم تفويضه من أي منهم ، اتخاذ الإجراءات عن بعد متى ارتأى القيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى المدنية ، بما يحقق سهولة إجراءات التقاضي .
المادة (336):
يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد خارج الاختصاص الولائي لمحاكم أي إمارة تنظر إجراءات مدنية عن بعد ، ويكون التنسيق - عند الاقتضاء - مع الجهة المختصة في الإمارة التي يتواجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء بشأنه ، أو توجد فيها أي مستندات يراد تقديمها في الدعوى .
المادة (337) :
طلب الحضور الشخصي
في المحاكمات التي تجرى عن بعد ، يجوز في كل دور من أدوار المحاكمة لأي من أطراف الدعوى ، أن يطلب من المحكمة إجراء المحاكمة بالحضور الشخصي ، وعلى المحكمة بعد إعلان باقي الأطراف البت في هذا الطلب .
المادة (338) :
حفظ سجلات الاجراءات عن بعد
تسجل وتحفظ سجلات التقاضي عن بعد إلكترونيا ، ويكون لها صفة السرية ، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من المحكمة المختصة حسب الأحوال .
المادة (339):
تطبيق سياسات أمن المعلومات
تخضع تقنية الاتصال عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون ، للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة .
المادة (340) :
محاضر الإجراءات عن بعد
للجهة المختصة تفريغ إجراءات التقاضي عن بعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تعتمدها ، دون الحاجة للتوقيع من أصحاب العلاقة .
المادة (341) :
استخدام الإجراءات عن بعد مع الدول الاجنبية
يجوز استخدام تقنية الاتصال عن بعد لطلب أو تنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية ، وفقاً لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات التي تصادق عليها الدولة .
المادة (342) :
حجية التوقيع والمستندات الالكترونية
يكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للتوقيع أو للمحررات الورقية الرسمية والعرفية المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1992 المشار إليه ، متى استوفت الشروط والأحكام
المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 المشار إليه .
المادة (343) :
جحد المستندات أو التوقيع الالكتروني
1 - تقبل صور المستندات في الإجراءات المدنية التي تتم عن طريق تقنية الاتصال عن بعد ، ولا يحول ذلك دون تكليف المحكمة من قدم المستندات بتقديم أصولها إذا وجدت ذلك ضروريا للبت بالدعوى .
2 - لا يعتد بإنكار الخصم للمستندات المقدمة من خصمه لمجرد أنها صور ، ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحة تلك المستندات أو عدم صدورها عمن نسبت له .
3 - تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون وفي القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 المشار إليه ، في حال إنكار المستندات المقدمة أو ادعاء عدم صحتها .
4 - إذا ثبت صحة المستندات التي تم جحدها أو صحة صدورها عمن نسبت له ، وكان إنكار أو ادعاء عدم صحة تلك المستندات غير مبرر ، وترتب عليه تأخير البت بالدعوى المعروضة أو تكبد الخصم الذي قدم المستندات مصاريف إضافية دون مبرر ، جاز للمحكمة أن تحكم على من جحد تلك المستندات أو ادعى عدم صحتها ، بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم ، ولا يحول ذلك دون مخاطبة الجهة المكلفة بتنظيم مزاولة مهنة المحاماة بهذا الخصوص ، إذا وجدت المحكمة مبرراً لذلك .
المادة الثالثة
يستمر العمل بالمواد أرقام : (5) إلى (19) ، إلى (42) إلى (54) مكررا ، و (70) إلى (83) ، و (125) إلى (136) ، و (140) إلى (149) ، و (219) إلى (331) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته ، على أن تلغى بصدور قرار مجلس الوزراء باللائحة التنظيمية المشار إليها في المادة (1) مكرر من هذا المرسوم بقانون . المادة الرابعة
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره . التوقيعات
خليفـــــة بـــــن زايــــــد آل نهيـــــان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
تم نشره في العدد رقم ( 622 ) ملحق من الجريدة الرسمية - وزارة العدل
تاريخ التوقيع: 18-09-2017
تاريخ النشر: 28-09-2017
التاريخ الفعلي: 28-03-2018